وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بضم الخاء المعجمة وكسر التحتية مثقلة المالك فيه أي المعيب وفيه إجمال وتفصيله أنه في الصورة الأولى وهو تعيبه بسماوي يخير بين أخذ المغصوب بلا أرش لعيبه وتركه وأخذ قيمته يوم غصبه قال فيها وما أصاب السلعة بيد غاصبها من عيب قل أو كثر بأمر من الله عز وجل فربها مخير في أخذها معيبة أو أخذ قيمتها يوم غصبها وليس للغاصب أن يلزم ربها أخذها ويعطيه ما نقصها إذا اختار ربها أخذ قيمتها ا ه وذكر هذه الصورة ابن الحاجب ولم يحك فيها خلافا وفي الصورة الثانية وهو تعيبه بجناية الغاصب فيخير ربه بين أخذه وأخذ أرش الجناية من الغاصب وتركه وأخذ قيمته منه يوم غصبه هذا مذهب المدونة قال فيها ولو كان الغاصب هو الذي قطع يد الجارية فلربها أن يأخذها وما نقصها أو يدعها ويأخذ قيمتها يوم غصبها ابن يونس قوله وما نقصها أراد يوم الجناية وذكر ابن الحاجب فيها قولين هذا وعزاه لابن القاسم ومقابله لأشهب وهو أنه ليس له إلا أخذها بغير أرش أو أخذ القيمة وجعله البساطي المذهب وفيه نظر لأن الأول هو مذهب المدونة كما علمت ولم أر من رجح الثاني ولا من شهره وفي الصورة الثالثة وهو تعيبه بجناية أجنبي يخير ربه بين أخذه وأخذ أرش عيبه من الأجنبي أو أخذ قيمته من الغاصب يوم غصبه ويتبع الغاصب الجاني بالأرش يوم جنايته قال فيها ولو قطع يدها أي الجارية أجنبي ثم ذهب ولم يقدر عليه فليس لربها أخذ الغاصب بما نقصها وله أن يضمنه قيمتها يوم غصبها ثم للغاصب اتباع الجاني بما جنى عليها وإن شاء ربها أخذها واتبع الجاني بما نقصها دون الغاصب ا ه وذكرها ابن الحاجب ولم يحك فيها خلافا أيضا أفاده الحط وشبه في التخيير فقال كصبغه أي الغاصب ثوبا أبيض فلم تنقص قيمته بأن زادت أو بقيت بحالها فيخير المغصوب منه في أخذ قيمته أبيض يوم غصبه أو أخذ ثوبه مصبوغا ودفع قيمة الصبغ بكسر الصاد المهملة أي ما صبغ به كالزعفران