وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وشبه في نفي الضمان فقال كسارق دابة سافر بها ورجعت بحالها فليس لربها إلا أخذها ولو تغير سوقها أو طال حبسها على مذهب المدونة وله أي المالك في تعدي كمستأجر بكسر الجيم دابة المسافة التي استأجرها لها أو الحمل كذلك وأدخلت الكاف المستعير كراء الزائد على المسافة المستأجر أو المستعار لها أو الحمل كذلك إن سلمت الدابة على المشهور وإلا أي وإن لم تسلم خير بضم الخاء المعجمة وكسر التحتية مشددة ربها في كراء ه أي الزائد معها وفي قيمتها أي الدابة معتبرة وقته أي التعدي ق ابن القاسم في المكتري والمستعير يتعدى ثم يردها بحالها أن ربها يخير إن شاء أخذها مع كراء حبسه إياها بعد المسافة وإن شاء أخذ قيمتها يوم التعدي بخلاف السارق والغاصب وفيها لابن القاسم وإن زاد مكتري الدابة أو مستعيرها في المسافة ميلا أو أكثر فعطبت ضمن وخير ربها فإما ضمنه قيمتها يوم التعدي ولا كراء له في الزيادة أو أخذ منه كراء الزيادة ولا قيمة عليه وله على المكتري الكراء الأول بكل حال ولو ردها بحالها والزيادة يسيرة مثل البريد واليوم وشبهه فلا يلزمه قيمتها وإنما له كراء الزيادة ا ه فقوله وله في تعدي كمستأجر كراء الزائد إن سلمت عنى به الزائد اليسير وإن تعيب بفتحات مثقلا أي المغصوب المقوم بسماوي وهو في حوز غاصبه إن كثر عيبه بل وإن قل عيبه على المشهور من مذهب المدونة ومثل للعيب القليل بقوله ككسر أي انكسار وارتخاء نهديها بفتح النون وسكون الهاء مثنى نهد كذلك حذفت نونه لإضافته أي ثديي الجارية وكانت حين غصبها قائمتهما أو جنى هو أي الغاصب أو جنى أجنبي على المغصوب وجواب إن تعيب قوله خير