وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هو مذهب المدونة ففيها وما اغتصب أو سرق من دواب أو رقيق فاستعملها شهرا وطال مكثها بيده أو أكراها وقبض كراءها فلا شيء عليه في ذلك من كرائها وإنما لربها عين شيه وليس له أن يلزمه قيمتها إذا كانت على حالها لم تتغير في بدن ولا ينظر إلى تغير سوق وما قدمه من التعميم هو ما شهره ابن الحاجب و المازري وصاحب المعين وقال ابن عبد السلام هو الصحيح وإن كان خلاف مذهب المدونة لأن مذهبها أنه لا يرد غلة الرقيق والدواب بخلاف الدور والأرضين والإبل والغنم ولك أن تخص قوله وغلة مستعمل بغير الدواب والرقيق فيكون جاريا على مذهبها في الموضعين وتقرير تت في الموضعين تبع فيه الشارح وأصله للتوضيح في قول ابن الحاجب ولو رجع بالدابة من سفر بعيد بحالها لم يلزمه سواها عند ابن القاسم وأما تقرير الحط لقوله أو رجع بها من سفر أنه بين به أن هذا الفعل ليس بفوت يوجب خيار ربها فيها وفي قيمتها وليس مقصوده أنه لا كراء له على الغاصب فبعيد عن سياق المصنف لأنه قصد محاذاة المدونة بدليل تشبيهه بالسارق بدليل ذكر الكراء في المستأجر ونحوه فأفاد أن مراده نفي الكراء في الغاصب فهو كقولها عقب ما قدمناه عنها ولم يكن على الغاصب والسارق كراء ما ركبا من الدواب بخلاف ما سكن من الربع أو زرع وأما المكتري أو المستعير يتعدى المسافة تعديا بعيدا أو يحبسها أياما كثيرة ولم يركبها ثم يردها بحالها فربها مخير في أخذ قيمتها يوم التعدي أو أخذها مع كراء حبسه إياها بعد المسافة وله في الوجهين على المكتري الكراء الأول والسارق أو الغاصب ليس عليه في مثل هذا قيمة ولا كراء إذا ردها بحالها ابن القاسم لولا ما قاله مالك لجعلت على السارق كراء ركوبه إياها أو أضمنه قيمتها إذا حبسها عن أسواقها كالمكتري ولكن آخذ فيها بقول مالك رضي الله تعالى عنه وبنصها تعلم ما في قوله وله في تعدي كمستأجر إلخ من الإجمال وقد تولى تفصيله الحطاب و ج