وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تتغير عن حالها الذي غصبها وهي به فلا شيء لربها من قيمتها ولا كرائها إن قصر السفر بل ولو بعد بضم العين أي طال أفاده تت ق ابن القاسم ما اغتصب من دواب أو رقيق أو سرق وطال مكثه بيده فليس لربه أن يلزمه قيمته إذا كان على حاله ولا ينظر إلى تغير سوقه بخلاف المكتري والمستعير يتعدى المسافة تعديا بعيدا فيخير ربها ونقله ابن رشد ثم قال وحكى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ إن سافر غاصب الدابة سفرا بعيدا ثم ردها بحالها خير ربها ابن الماجشون أمر المكتري والغاصب واحد الحط قوله أو رجع بها من سفر ولو بعد هذا داخل تحت قوله وغلة مستعمل وإنما ذكره هنا ليبين أن هذا الفعل من الغاصب ليس بفوت يوجب تخيير ربها فيها وفي قيمتها وليبين أنه يوجب ذلك من المتعدي كالمستأجر ونحوه وليس مقصوده أنه لا كراء على الغاصب فليس معارضا لما تقدم ومن حمله على نفي الكراء من الغاصب كما هو مذهب المدونة يحتاج أن يقيد ما تقدم بذلك ابن الحاجب لما عدد بعض ما يكون فوتا يوجب تخيير رب السلعة فيها وفي قيمتها ما نصه ولو رجع بالدابة من سفر بعيد بحالها فلا يلزم سواها عند ابن القاسم بخلاف تعدي المكتري والمستعير وفي الجميع قولان ابن عبد السلام ستأتي مسألة المدونة التي ذكرها المصنف بعد هذا وأشار إلى قوله فإن استغل أو استعمل إلخ ابن عبد السلام هذا الحصر الذي أعطاه كلام المصنف حيث قال لم يلزم سواها يحتمل أن يبقى على ظاهره فلا يكون على الغاصب كراء في سفره على الدابة ويحتمل أنه أراد نفي قيمة الدابة التي يخير فيها رب الدابة في التعدي لا كرائها ا ه ولما ذكر ابن الحاجب الأقوال في الغلة قال في كلامه هنا يحتمل وأما المصنف فلم يذكر أولا إلا المشهور وهو ضمان غلة المغصوب المستعمل مطلقا فيحمل كلامه هنا على نفي الضمان إلا أن يحمل كلامه الأول على مذهب المدونة ويقيد فيصح والله أعلم طفي تقرير تت يناقض تعميمه في قوله وله غلة مستعمل والجواب أن ما ذكره هنا