وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإيقاد التنور فقال الفرق أن فاتح الباب كان فتحه له وجنايته على الجرة في فور واحد فهو مباشر لكسرها والباني أول فعله جائز ولا جناية فيه وإنما نشأت بعد ذلك فليس بمباشر فافترقا الوانوغي لم يقف ابن رشد على كلام ابن أبي زيد وقد ذكره ابن سهل رواية عن مالك رضي الله تعالى عنه ابن عرفة في حريم البئر منها من أرسل في أرضه ماء أو نارا فوصل لأرض جاره فأفسد زرعه فإن كانت أرض جاره بعيدة يؤمن أن يصل إليها ذلك فتحاملت النار بريح أو غيره فأحرقت فلا شيء عليه وإن لم يؤمن ذلك لقربها فهو ضامن وكذا الماء وما قتلت النار من نفس فعلى عاقلة مرسلها ومثله للشيخ عن ابن القاسم في المجموعة المازري من نصب شبكة لحرز غنمه من الذئب فمات فيها إنسان ضمنه معناه إذا علم أنه لا يكاد يسلم من المرور عليها آدمي ا ه أو دل لصا بكسر اللام وشد الصاد المهملة أي سارقا على مال فسرقه أو دل غاصبا على مال فغصبه ولولا دلالته ما عرفاه فلا يضمنه الدال أبو محمد وضمنه بعض أصحابنا ق أبو محمد من أخبر بمطمر رجل سارقا أو أخبر به غاصبا وقد بحث عن مطمره أو ماله فدله عليه رجل ولولا دلالته ما عرفوه فضمنه بعض متأخري أصحابنا ولم يضمنه بعضهم أبو محمد وأما الرجل يأتي السلطان بأسماء قوم ومواضعهم وهو يعلم أن الذي يظلمهم به السلطان ظلم فينالهم بسبب تعريفه بهم غرم أو عقوبة فأراه ضامنا لما غرمهم مع العقوبة الموجعة ابن يونس أشهب إذا دل محرم محرما على صيد فقتله المدلول عليه فعليهما الجزاء جميعا وابن القاسم قال لا جزاء على الدال فعلى هذا الخلاف تجري مسائل الدال فيما ذكرنا المازري في ضمان المتسبب بقول كصيرفي قال فيما علمه زائفا طيبا وكخبر عمن أراد صب زيت في إناء مع علمه مكسورا بأنه صحيح وكدال ظالما على مال أخفاه ربه عنه قولان كقولي ابن القاسم وأشهب في لزوم الجزاء من دل محرما على صيد فقتله بدلالته الحط