وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

انظر كيف مشى هنا على أنه لا يضمن مع أن الذي جزم به ابن رشد أنه يضمن ولو أكره على ذلك وهو الذي اختاره أبو محمد كما سيأتي ولعل المصنف مشى على هذا القول هنا لأنه يفهم من كلام ابن يونس أنه الجاري على مذهب ابن القاسم في دلالة المحرم على الصيد وأصل المسألة في النوادر ونقل فيها القولين بالتضمين وعدمه ثم قال بعدهما قال أبو محمد وأنا أقول بتضمينه لأن ذلك من وجه التغرير وكذا نقل البرزلي عن ابن أبي زيد أنه أفتى بالضمان أو غصب مصوغا وكسره وأعاد الغاصب شيئا مصوغا بعد كسره على حاله الذي كان عليه فلا شيء عليه عند ابن القاسم وأشهب وقال محمد يضمن قيمته بمجرد كسره واستظهر ق ابن يونس الصواب فيمن كسر حليا اغتصبه ثم رده على هيئته أن عليه قيمته لأن هذه الصياغة غير تلك فكأنه أفات الحلي فعليه قيمته يوم أفاته قاله ابن المواز وقال أشهب لا تلزمه قيمته ويأخذه ربه و إن أعاده على غيرها أي حاله الأول فقيمته أي المصوغ يضمنها غاصبه ق ابن المواز إن صاغه على غير هيئته فلا يأخذه ربه وليس له إلا أخذ قيمته يوم غصبه وشبه في لزوم القيمة فقال ككسره أي المصوغ غاصبه ولم يصغه على هيئته ولا على غيرها فتلزمه قيمته يوم غصبه إلى هذا رجع ابن القاسم وقال قبله يغرم قيمة صياغته وقال أشهب يلزمه صوغه على حاله فإن لم يمكن فعليه قيمته أو غصب أي قصد الغاصب باستيلائه على الشيء قهرا تعديا منفعة أي استيفاءها لا تملك الذات فتلفت الذات المستوفى منها منفعتها فلا يضمنها المتعدي ق ابن المواز ابن القاسم من سكن دارا غاصبا للسكنى مثل ما سكن السودة حين دخلوا فانهدمت من غير فعله فلا يضمن إلا قيمة السكنى إلا أن تنهدم من فعله وأما لو غصب رقبة الدار فانهدمت ضمن ما انهدم وكراء ما سكن وقاله أصبغ أو أكله أي الطعام المغصوب مالكه أي