وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والفرق أن الصلاة ونحوها يطلب الاجتماع فيها بخلاف الطرق ولا حق له في مزاحمة غيره ومثل وطء النعل قطع حامل حطب ثياب مار بطريق كما في المدونة وشرحها وظاهره ولو أنذر وينبغي عدمه معه كمذهب الشافعي رضي الله عنه ومثل مسألة المصنف في عدم الضمان فتح باب أسندت له جرة زيت مثلا فانكسرت فقد نفى الضمان عنه ابن رشد فقال لم أذكر فيه نصا لأحد ويجري فيه على أصولهم قولان تضمين الفاتح وعدمه وبه كنت أقضي ابن عرفة ونقل ابن سهل عن ابن أبي زعبل ما نصه روي عن مالك رضي الله عنه في رجل وضع جرة حذاء باب رجل ففتح الرجل بابه ولا علم له بالجرة وقد كان مباحا له وغير ممنوع أن يفتح بابه ويتصرف فيه فانكسرت الجرة فضمنه مالك رضي الله عنه ليس هو في نفس مسألة ابن رشد لأن قوله حذاء باب رجل مع قوله أخيرا أن يفتح بابه ويتصرف فيه ظاهر في أن الجرة لم توضع على خشب الباب بل بقربه ولذا قال ابن رشد لم أعرف فيها نصا وفرق بعض الشيوخ بين فتح الباب المعهود فتحه فلا يضمن وبين فتح المعهود عدم فتحه فيضمن قلت ولا يتخرج على موت الصيد من رؤية المحرم لأنه حق لله تعالى الشعبي من أفتى بغرم ما لا يجب فقضى به غرمه قاله أصبغ بن خليل ا ه عب اختار ابن أبي زيد الضمان في مسألة ابن رشد وهو ظاهر لأن الخطأ والعمد سواء في أموال الناس البناني ذكر أبو الحسن مسألة ابن رشد وحكى فيها قولين منصوصين ونسبهما لابن سهل ثم قال وظاهر كلام ابن رشد أنه لم يقف على ما حكاه ابن سهل ويحتمل أنه وقف عليه ثم لم يذكره الآن ا ه والظاهر ما لأبي الحسن وأنهما سواء والله أعلم ويدل له ما ذكره عن ابن أبي زيد ونقله الوانوغي ونصه سئل أبو محمد بن أبي زيد عن الفرق بين الذي جعل جرة على باب رجل ففتح الباب فانكسرت الجرة فيضمنها الفاتح وبين من بنى تنورا في داره لخبزه فاحترقت منه الدار وبيوت الجيران فلا يضمن حسبما في كتاب الدور وكل منهما فعل ما يجوز له فعله من فتح الباب