وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيه من أجل خصائه إذ لا شك في نقص الخصاء بعض منافعه فأراد في الرواية أن ينظر إلى ما نقص منه الخصاء لو لم يرغب فيه لأجل خصائه وقال سحنون إن زاد فيه نظر إلى عبد دنيء ينقص مثله الخصاء فيقال ما ينقصه أن لو أخصي فيقال خمسة فيغرم الجاني خمس قيمة العبد المجني عليه وفيه نظر لأنه ينقص من قيمة العبد النبيل الرائع أكثر مما ينقص من قيمة الوخش فما أولناه من قول مالك رضي الله عنه أصح ولابن عبدوس إن لم ينقصه فلا غرم على الجاني والذي أقول إن لم ينقصه فعلى الجاني جميع قيمته لأن الخصاء يقطع النسل وفيه في الحر كمال الدية فيكون فيه في العبد كمال قيمته قياسا على موضحته ومنقلته ومأمومته ا ه الحط يؤخذ مما هنا أن الخصاء ليس مثله ولو كان مثله لعتق على الغاصب وغرم لربه قيمته كما قال في كتاب الغصب من المدونة ومن تعدى على عبد رجل ففقأ عينه أو قطع له جارحة أو جارحتين فما كان من ذلك فسادا فاحشا حتى لم يبق فيه كبير منفعة فإنه يضمن قيمته ويعتق عليه وكذلك الأمة ا ه أو جلس شخص على ثوب غيره في صلاة وقام صاحب الثوب فانقطع فلا شيء على الجالس لأنه مما تعم به البلوى ولا يجد الناس من هذا بدا في الصلوات والمجالس قاله عبد الملك ومطرف وعليه فلا خصوصية لقوله في صلاة غ كذا لابن يونس عن ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون زاد ابن عرفة وأخذ من قولها ضمان موت فرس أحد المصطدمين في مال الآخر وحده ضمان الجالس على الثوب وحده وقاله بعض الموثقين من عند نفسه لا بأخذ منها ولا ظهر كونه منهما كمحرم حبس صيدا لمحرم فقتله عب وعلل المصنف عدم ضمان الجالس أيضا بأن صاحب الثوب هو المباشر لقطعه والجالس تسبب سببا ضعيفا والمباشر يقدم على ذي السبب الضعيف بخلاف السبب القوي فيضمنان معا كما سيقول والمتسبب مع المباشر كمكره ومكره ثم قال وهذا بخلاف من وطئ على نعل غيره فمشى صاحب النعل فانقطع فيضمن الواطئ قيمة المقطوعة وأرش نقص الأخرى فيما يظهر