وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ابن القاسم ظاهره حيوانا كان أو عرضا لأن نقله ليس فوتا وهذا إن لم يحتج المغصوب لكبير حمل كالدواب ووخش الرقيق فإن احتاج لكبير حمل فيخير بين أخذه وأخذ قيمته يوم غصبه ابن الحاجب فإن وجده في غير مكانه فثالثها لابن القاسم إن كان حيوانا فليس له إلا أخذه وفي غيره تخير بينه وبين قيمته في موضعه الموضح الأول ليس لربه إلا أخذه وهو قول سحنون والثاني يخير ربه في أخذه وأخذ قيمته وهو قول أصبغ وظاهر روايته عن أشهب والثالث الفرق بين الحيوان والعرض ونسبه المصنف لابن القاسم تبعا لابن شاس قال في المقدمات بعد ذكره وهذا في الحيوان الذي لا يحتاج إلى الكراء عليه كالدواب ووخش الرقيق وأما الرقيق الذي يحتاج إلى الكراء عليه فحكمه كالعرض ا ه ونحوه لابن عبد السلام فالمصنف مشى على قول ابن القاسم وهذه طريقة ابن رشد وبها صدر ابن عرفة فقال في كون نقله من بلد لآخر فوتا فيخير ربه في أخذه وأخذ قيمته يوم غصبه أو غير فوت فليس لربه إلا أخذه ثالثها فوت في العروض والرقيق لا في الحيوان غيره لأصبغ ظاهر سماع أشهب وسحنون وسماع ابن القاسم أفاده طفي ابن عرفة معروف المذهب ليس لربه جبره على رده لبلد الغصب وللمغيرة من نقل خشبة من عدن لجدة بمائة دينار جبر ناقلها على عودها لمحلها قال ولابن القاسم إن أخطأ مستأجر على حمل شيء لبلد فحمله إلى غيره فيخير ربه في أخذ قيمته في البلد الذي نقل منه وأخذه بغرم كرائه وقال أشهب وأخذه بدون غرم أصبغ لربه جبره على رده لما منه نقله أو أخذه مجانا إلا أن يعلم أن ربه كان راغبا في وصوله فيلزمه كراء مثله أفاده تت ق ابن حارث اتفقوا إذا غصبه عبدا أو جارية ثم لقيه بموضع آخر أنه ليس له إلا أخذه ذلك بعينه ولا تجب له قيمته عبدا أو جارية ثم لقيه بها بموضع آخر أنه ليس له إلا أخذ ذلك بعينه ولا تجب له قيمته ولا أن يأخذه برده إلى موضعه ابن الحاجب فلو وجد الغاصب خاصة فله تضمينه ابن عرفة قبله ابن عبد السلام وابن هارون وقال