وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اللخمي إن لقي المغصوب منه الغاصب بغير البلد الذي غصبه فيه يعني وليس معه المغصوب فأراد أن يغرمه المثل والقيمة لم يكن له ذلك عند ابن القاسم ا ه وتقدم قول ابن رشد النقل فوت في الرقيق والعروض دون الحيوان قال الباجي روى ابن القاسم ليس له إلا أخذ العبد والدواب ويخير في البز والعروض في أخذ عينها أو قيمتها ابن يونس روى ابن القاسم عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنهما في العروض والطعام والرقيق يسرق فيجده ربه بغير بلده قال أما الطعام فليس له أخذه وإنما له أن يأخذ الغاصب والسارق بمثله في موضع سرقته وأما العبيد والدواب فليس له أخذهم إلا حيث وجدهم لا غير ذلك أراد إن لم يتغيروا وأما البز والعروض فربها يخير بين أخذه وأخذ قيمته بموضع سرقته وأشهب يخيره في الحيوان والطعام أيضا لا خيار للمغصوب منه إن هزلت بفتح الهاء وضمها وكسر الزاي أي رقت جارية عند غاصبها ثم عادت لسمنها فليس للمغصوب منه إلا أخذها أو نسي عبد مغصوب صنعة عند الغاصب ثم عاد العبد لمعرفتها فليس لربه إلا أخذه وتبع المصنف في هذا ابن الحاجب وابن شاس وأنكر ابن عرفة معرفة ذلك في كتب المذهب قائلا لم أقف عليه لغيرهما ق ابن شاس لو هزلت الجارية ثم سمنت أو نسي العبد الصنعة ثم ذكرها حصل الجبر ابن عرفة لا أعرف في المذهب نصا في هذا إلا لابن شاس وابن الحاجب بل الغزالي قال في وجيزه ولو هزلت الجارية ثم سمنت أو نسي العبد الصنعة ثم تذكرها أو أبطل صنعة الإناء ثم أعاد مثله ففي حصول الجبر وجهان ابن عرفة الأظهر أن الإناء لا ينجبر بذلك ومسألة الغصب عندي تجري على ما تقدم من الخلاف في المودع يتعدى على الوديعة ثم يعيدها لحالها في المثلي منها ومقتضى قولهما أن الهزال في الجارية يوجب على الغاصب ضمانها ولم أقف عليه لغيرهما ومفهوم قولها ومن غصب شاة فهرمت فهو فوت مع قولها في سلمها الثاني أن هزال الجارية لغو بخلاف هزال الدابة خلاف ذلك