وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهو قول عيسى تردد من المتأخرين في قول عيسى هل هو خلاف لقولي مالك وسحنون رضي الله تعالى عنهم فالأقوال ثلاثة أو هو تفسير لهما فقول مالك رضي الله تعالى عنه بالعطاء أي إن كان أكثر من القيمة فإن كانت أكثر فيها كما قال سحنون وقول سحنون بالقيمة أي إن كانت أكثر فإن كان الثمن أكثر فيه كما قال الإمام فلا خلاف بينهما في المعنى وأصل المسألة سماع ابن القاسم مالكا رضي الله تعالى عنهما في العتبية من تسوق بسلعة فأعطاه غير واحد بها ثمنا ثم استهلكها رجل فليضمن ما أعطي فيها ولا ينظر إلى قيمتها إذا كان عطاء قد تواطأ عليه الناس ولو أراد البيع به باع لأن هذا يعين القيمة وقال سحنون لا يلزمه إلا القيمة وقال عيسى عليه الأكثر من الثمن أو القيمة أفاده تت ونحوه للحط زاد فظاهر كلام العتبي وابن يونس أيضا أن المستهلك لا يضمن إلا ما أعطي فيها سواء زاد على القيمة أو نقص وكلام ابن رشد خلافه قال قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا ينظر لقيمتها معناه إن كانت أقل فإن كانت أكثر فيها فقول عيسى يضمن الأكثر مفسر لقول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه فأشار بالتردد لترددهم في فهم كلام مالك رضي الله تعالى عنه فلو قال وعن مالك رضي الله تعالى عنه إن أعطى فيه متعدد عطاء فيه وهل على ظاهره أو بالأكثر منه ومن القيمة تردد لكان واضحا والله أعلم وإن غصب شخص مقوما وانتقل لآخر وتبعه المغصوب منه و وجد المغصوب منه غاصبه مصطحبا بغيره أي المغصوب المقوم و في غير محله أي الغصب فله أي المغصوب منه تضمينه أي الغاصب قيمة المغصوب ابن رشد اتفاقا لما عليه في الصبر إلى رجوعه إلى محله من الضرر وله أن يصبر حتى يرجع إلى محله ويلزم الغاصب أو وكيله الرجوع معه لإقباض ذلك و إن وجد المغصوب منه الغاصب بغير محله والمغصوب المقوم معه أي الغاصب أخذه المغصوب المقوم من الغاصب عند