وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يرجع به ما لم يجاوز الغلة ثم قال لا يرجع به الحائط إن كان بحيث لو كان بيد ربه استأجر له فهو كطعام العبد وإن كان لا يستأجر له لأن له عبيدا ودواب ولم يستعملهم بعد غصب الحائط لم يكن عليه شيء وإن كان عنده بعض ذلك رجع بأجر ما يعجز رب الحائط عنه من ذلك وإن استعملهم ربهم بعد غصب الحائط كان عليه أجر ما عمله الغاصب ما لم يجاوز الأجر الذي أخذه فيهم ولأصبغ في الواضحة من تعدى على رجل فسقى له شجره أو حرث أرضه أو حصد زرعه ثم سأله أجر ذلك إن كان رب هذه الأشياء ممن لا بد أن يستأجر عليها فعليه أجرها وإن كان يلي ذلك بنفسه أو له من يلي ذلك له فلا شيء عليه وأرى أن على المغصوب منه الأقل من إجارة المثل فيما عمله الغاصب أو ما أجر هو به عبيده أو الغلة قلت الأظهر أن ثالث الأقوال هو اختياره كعد ابن رشد في كثير من المسائل اختياره قولا ولا يصح جعل قول أصبغ ثالثا لأنه في غير مسألة غاصب لنص قوله تعدى مفسرا له بقوله فسقى إلخ الصقلي لما ذكر قولها برجوع الغاصب بما أنفق وسقى وعالج ورعى في الغلة قال وقاله أشهب وقال ابن القاسم أيضا لا شيء له من ذلك وإن كان سببا للغلة وأخذ به محمد قال إذ ليس بعين قائمة ولا يقدر على أخذه ولا هو مما له قيمة بعد قلعه قلت وعزاه ابن رشد أيضا لسحنون وابن الماجشون و إذا كان لإنسان شيء مقوم سامه أشخاص بقدر واحد من الدنانير أو الدراهم وغصبه غاصب وأتلفه ف هل يلزم الغاصب الثمن الذي سامه الأشخاص إن كان أعطاه أي سام المغصوب منه فيه أي المغصوب المقوم متعدد بضم الميم وكسر الدال الأولى عطاء أي ثمنا واحدا كعشرة ف يضمن الغاصب المغصوب به أي العطاء الواحد لا بقيمته وهو قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وقال سحنون يضمنه بقيمته أو يضمنه بالأكثر منه أي العطاء الواحد من المتعدد ومن القيمة