وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيخير رب المركب بين دفع قيمته في ذلك الموضع كيف كانت وتسليمه للغاصب ابن عرفة لو غصب مركبا خربا وأنفق في قلفطته ورقبته وآلته ثم اغتل فيه غلة كثيرة فلربه أخذه مصلوحا بجميع غلته ولا غرم عليه فيما أنفق الغاصب إلا في الصاري والأرجل والحبال وما له ثمن إن أخذ فللغاصب أخذه وإن كان بموضع لا توجد فيه آلته التي لا بد منها في جريه حتى يرد إلى موضعه وما لا يوجد بالموضع الذي حمله إليه إلا بمشقة فربه مخير في أخذ ذلك بقيمته و له كراء صيد شبكة وشرك ورمح ونبل وقوس وحبل وسيف مغصوبة فصيد مجرور عطف على أرض والمراد به هنا الاصطياد وأما المصيد بها فهو للغاصب اتفاقا وفي بعض النسخ وله صيد شبكة والضمير الغاصب والصيد بمعنى المصيد ويلزم عليها تشتيت مرجع ضمير له فإنه فيما تقدم راجع للمغصوب منه وهنا راجع للغاصب ولا يستفاد من هذه النسخة أن على الغاصب كراء الشبكة وفي بعض النسخ لا صيد شبكة أي ليس للمغصوب منه ما صيد بشبكته فهو للغاصب وعليه أجرتها ابن بشير إن كان المغصوب آلة كسيف فلا خلاف أن الصيد للغاصب ومثل السيف الشباك والحبالات وما أي المال الذي أنفق ه الغاصب على المغصوب كعلف الدابة المغصوبة ومؤنة الرقيق المغصوب وكسوته وسقي الأرض المغصوبة وعلاجها وحصد الزرع المغصوب ودرسه وتذريته وسقي الشجر المغصوب وعلاجه كائن في الغلة للمغصوب لا يتعداها إلى ذمة المغصوب منه فإن لم يكن للمغصوب غلة أو زادت النفقة عليها فلا رجوع للغاصب على المغصوب منه هذا مذهب ابن القاسم في المدونة والموازية ثم رجع في الموازية إلى أنه لا شيء للغاصب من الغلة في النفقة واختاره ابن المواز المصنف الأول أظهر لأن الغاصب وإن ظلم لا يظلم ابن عرفة وعلى غرم الغاصب الغلة في رجوعه بالنفقة فيها طريقان اللخمي في رجوعه بنفقة العبد والدابة والسقي والعلاج ثلاثة ابن القاسم في الموازية