وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لخبر الخراج بالضمان ومفهوم مستعمل أن ما له غلة ولم يستعمل كالرقيق لا يستعمله والدار يغلقها والأرض يبورها والدابة يحبسها لا تلزمه غلته وهو المشهور وقيل تلزمه وصوبه الأشياخ واختلف فيمن غصبت دنانيره أو دراهمه وأنفقها الغاصب أو اتجر بها فقيل لا شيء له إلا رأس ماله وشهر وقال ابن حارث اتفقوا أن الربح للغاصب فيما غصبه من مال أو سرقة والخسارة عليه وقيل له ربحه إن كان الغاصب معسرا وقيل له مقدار ما كان يربح فيه لو كان بيده وظاهر كلام المصنف أن الغلة للمغصوب منه ولو هلك المغصوب وهو كذلك فيأخذ غلة المغصوب وقيمته ونحوه في الكافي أفاده تت طفي لا ينبغي له أن يعتمد هذا وإن عزاه في الكافي لأصحاب مالك رضي الله تعالى عنهم لأنه خلاف مذهب ابن القاسم في المدونة ففيها وما أثمر عند الغاصب من نخل أو شجر أو تناسل من الحيوان أو جز من الصوف أو حلب من اللبن فإنه يرد ذلك كله مع ما اغتصب لمستحقه وما أكل يرد المثل فيما له مثل والقيمة فيما لا يقضى فيه بمثله وإن ماتت الأمهات وبقي الولد أو ما جز منها وحلب يخير ربها فإما أن يأخذ قيمة الأمهات ولا شيء له فيما بقي من ولد أو صوف أو لبن ولا في ثمنه إن بيع وإن شاء أخذ الولد إن كان ولد أو ثمن ما بيع من صوف أو لبن ونحوه وما أكل الغاصب من ذلك فعليه مثله فيما له مثل والقيمة فيما يقوم ولا شيء عليه من قبل الأمهات ألا ترى أن من غصب أمة ثم باعها فولدت عند المبتاع ثم ماتت فليس لربها أن يأخذ أولادها وقيمة الأمة من الغاصب وإنما له أخذ ثمنها من الغاصب أو قيمتها يوم غصبها أو يأخذ الولد من المبتاع ولا شيء عليه ولا على الغاصب من قيمة الأم ثم يرجع المبتاع على الغاصب بالثمن ا ه واقتصر ابن رشد في بيانه ومقدماته على هذا وكذا ابن عرفة ولم يعرج ابن رشد على ما في الكافي على أن صاحب الكافي معترف بأن ما نقله تت خلاف مذهب ابن القاسم فإنه حكى قولين أحدهما إن أخذ القيمة فلا غلة له قال وهو قول ابن القاسم والثاني أن له أخذ القيمة مع الغلة قال وهو الصحيح وعليه جمهور أهل المدينة من أصحاب