وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تهون أخف الضررين المازري ومن هذا الكبش يدخل رأسه في قدر غير ربه والدينار يقع في إناء الغير ولا يقدر على إخراجه إلا بكسر الإناء ومن الحاوي مالك رضي الله تعالى عنه من ابتاع خشبة وبنى عليها واستحقت فليس لربها قلعها للضرر ولأن الباني ليس بغاصب ابن عرفة إدخال الغاصب لوحا في سفينة أنشأها كالحجر المبني عليه بناء معتبر إن كان نزعه لا يستلزم موت آدمي ولا إتلاف مال لغير الغاصب وسبب الخلاف في هذا اعتبار أشد الضررين باعتبار ذات الضرر ومن يلحقه من حيث كونه غاصبا وغير غاصب وكذا غصب خيط خيط به جرح إن لم يستلزم نزعه إتلاف عضو آدمي محترم أو حدوث مرض به مخوف فإن لم يستلزم ذلك واستلزم تأخير برء فمختلف فيه بين الشافعية ومن هذا إدخال كبش رأسه في قدر لغير ربه لا بتسبب من أحد مالكيهما فلا يضمن أحدهما لصاحبه شيئا وهو من جرح العجماء وكذا دخول دينار في دواة غير ربه لا يمكن إخراجه منها إلا بكسرها وكان شيخنا إذا ذكر هذه المسائل يحكي أن جملين اجتمعا في مضيق لا يمكن نجاة أحدهما إلا بنحر الآخر فحكم بعض القضاة بنحر أحدهما ويشتركان في الباقي كالمطروح من السفينة لنجاتها ومنها إن عمل الغاصب الخشبة بابا فعليه قيمتها وإن غصب أرضا فغرسها أو بنى بها شيئا ثم استحقها قيل للغاصب اقلع الأصول والبناء إن كان لك فيه منفعة إن يشاء رب الأرض أن يعطيه قيمة البناء والأصل مقلوعا وكل ما لا منفعة فيه للغاصب بعد قلعه كالجص والنقش فلا شيء فيه وكذا من حفر بئرا أو مطمرا فلا شيء له في ذلك ا ه و له غلة مغصوب مستعمل بضم الميم الأولى وفتح الثانية من رقيق ودابة ودار وغيرها سواء استعمله الغاصب أو أكراه على المشهور عند المازري وصاحب المعين وهو الصحيح إذ لا حق للغاصب وروى المازري لا ضمان على الغاصب مطلقا ورجح