وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مالك وغيرهم ق ابن عرفة في غرم الغاصب غلة المغصوب خمسة أقوال فيها لابن القاسم وكل ربع اغتصبه غاصب فسكنه أو اغتله أو أرض فزرعها فعليه كراء ما سكن أو زرع لنفسه وغرم ما أكراها به من غيره ما لم يحاب وإن لم يسكنها ولا انتفع بها ولا اغتلها فلا شيء عليه ابن القاسم وما اغتصب من دواب أو رقيق أو سرقه فاستعملها شهرا وطال مكثها بيده أو أكراها وقبض كراءها فلا شيء عليه في ذلك وله ما قبض من كرائها وإنما لربها عين شيئه وليس له أن يلزمه قيمتها إذا كانت على حالتها لم تتغير في بدنها ولا ينظر إلى تغير سوقها وأما المكتري والمستعير يتعدى المسافة تعديا بعيدا أو بحبسها أياما كثيرة ثم يردها بحالها فربها يخير في أخذ قيمتها يوم التعدي أو يأخذها مع كراء حبسه إياها بعد المسافة وله في الوجهين على المكتري الكراء الأول والسارق أو الغاصب ليس عليه في مثل هذا قيمة ولا كراء إذا ردها بحالها ولولا ما قاله مالك لجعلت على السارق والغاصب كراء ركوبه إياها وأضمنه قيمتها إذا حبسها عن أسواقها كالمكتري ولكني آخذ فيهما بقول مالك رضي الله تعالى عنه ا ه الباجي الفرق أن الغاصب غصب الرقبة فيضمنها دون منافعها بخلاف المكتري والمستعير فتعدى على المنافع فضمنها الحط قوله وغلة مستعمل هذا هو المشهور أنه يضمن غلة ما استعمله من رباع وحيوان وهو خلاف مذهب المدونة فإنه قال في كتاب الغصب لا يرد غلة العبيد والدواب وقال في كتاب الاستلحاق لا يرد غلة الحيوان مطلقا وما مشى عليه المصنف قال في التوضيح صرح المازري وصاحب المعين وغيرهما بتشهيره وشهره ابن الحاجب وقال ابن عبد السلام هو الصحيح عند ابن العربي وغيره من المتأخرين و له صيد أي مصيد عبد مغصوب اتفاقا و مصيد جارح كباز وكلب على المشهور ابن بشير إن كان المغصوب عبدا وأمره الغاصب بالصيد فلا خلاف