وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي رب المغصوب الزائد على أقل القيمتين المتمم لأكثرهما كالخمسة في المثال أي أخذه حال كونه من الغاصب فقط بأن كانت قيمته يوم الغصب خمسة عشر ويوم الجناية عشرة وأخذها ربه من الجاني فيرجع على الغاصب بخمسة تمام قيمته يوم غصبه ومفهوم فقط أنه ليس له الزائد حال كونه من الجاني بأن كانت قيمته يوم غصبه عشرة ويوم الجناية خمسة عشر وأخذ ربه من الغاصب عشرة فليس له أخذ الخمسة لا من الغاصب ولا من الجاني على المشهور ق فيها لابن القاسم من غصب أمة فزادت قيمتها عنده أو نقصت ثم قتلها فإنما عليه قيمتها يوم غصبها فقط ولو قتلها عند الغاصب أجنبي وقيمتها يومئذ أكثر من قيمتها يوم غصبها فلربها أخذ القاتل بقيمتها يوم قتلها بخلاف الغاصب فإن كانت قيمتها يومئذ أقل من قيمتها يوم غصبها كان له الرجوع بتمام قيمتها يوم غصبها على الغاصب ابن المواز ولو كان إنما أخذ قيمتها يوم غصبها وكانت أقل من قيمتها يوم قتلها فلا رجوع له على قاتلها بشيء وللغاصب طلب القاتل بجميع قيمتها يوم قتلها و من غصب عمودا أو خشبا أو حجرا وبنى عليه بناء ف له أي المغصوب منه هدم بناء ولو عظم كالقصور وقال أشهب لا يهدم العظيم بنى عليه أي المغصوب وأخذه وله تركه للغاصب وأخذ قيمته منه يوم غصبه فإن امتنع الغاصب من دفعها مع رضا رب المغصوب به فقال ابن القصار لا يلزمه دفعها وله هدم بنائه ودفع المغصوب لربه وقال اللخمي وعبد الحميد يلزمه دفعها لأن هدم بنائه إضاعة للمال ق فيها من غصب خشبة أو حجرا فبنى عليها فلربها أخذها وهدم البناء وكذلك إن غصب ثوبا وجعله ظهارة لجبة فلربه أخذه أو تضمينه قيمته أبو محمد له عين شبه ويفتق له الجبة ويهدم له البناء والهدم والفتق على الغاصب وظاهر هذا أن له أيضا أن يضمنه قيمة الخشبة وكأن الغاصب أفاتها بالتزام قيمتها وانظر لو أنشأ سفينة على لوح مغصوب أو غصب خيطا خاط به جرحا هل يتخرج على