وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تنبيهات الأول لم يوقت الإمام مالك رضي الله عنه في المدونة في أثمان الكلاب بأن في كلب الماشية شاة وفي كلب الصيد أربعين درهما وفي كلب الزرع فرقا من طعام بفتح الفاء والراء ستة عشر رطلا وإنما قال فيها على قاتله قيمته الثاني أطلق الكلب اعتمادا على قوله تعديا أو بعداء لأن غير المأذون فيه قتله مباح الثالث لهاتين المسألتين نظائر في لزوم القيمة مع امتناع البيع وهي بئر الماشية ولحم الأضحية وخمر الذمي والثمرة التي لم يبد صلاحها وأم الولد والزرع قبل بدو صلاحه والمدبر و إن جنى على المغصوب غير غاصبه فأتلفه خير بضم الحاء المعجمة وكسر التحتية مثقلة المغصوب منه في اتباع الأجنبي أي غير الغاصب الجاني على المغصوب بقيمته يوم جنايته أو الغاصب بقيمته يوم غصبه لحصول سبب الضمان من كل منهما الغصب من الغاصب والإتلاف من الجاني ومفهوم الأجنبي أنه لا خيار له في إتلاف الغاصب وهي المسألة السابقة المشار إليهما بالمبالغة على الصواب وإنما له قيمته يوم غصبه وهو المعتمد من قولي ابن القاسم بناء على أنه لا يعتبر تعدد أسباب الضمان من واحد قال في التوضيح وهو الصواب فإن تبعه أي المغصوب منه الغاصب وأخذ منه قيمته يوم غصبه تبع هو أي الغاصب الجاني بقيمته يوم جنايته فإن ساوت قيمة المغصوب يوم غصبه قيمته يوم الجناية عليه فالحكم ظاهر وإن لم تستويا فإن أخذ ربه أي المغصوب أقل القيمتين من الغاصب أو من الجاني وأخذ الغاصب أكثرهما من الجاني بأن كانت قيمته يوم غصبه خمسة عشر ويوم الجناية عشرة أو بالعكس وأخذ ربه العشرة من الغاصب أو من الجاني فله