وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عداء بفتح العين المهملة والمد وهو تجاوز الحد والظلم قاله في الصحاح وفي بعض النسخ ولو تعديا بالمثناة من فوق أوله والتحتية آخره والمعنى أنه يضمن المقوم بقيمته يوم غصبه ولو قتل الغاصب المغصوب تعديا منه وهذا قول ابن القاسم وأشهب وقال سحنون وابن القاسم أيضا في أحد قوليه له أخذه بالقيمة يوم القتل كالأجنبي غ قوله ولو قتله تعديا راجع لقوله بقيمته يوم غصبه ورده للكلب كما في الشامل ليس بشيء تت إن أراد أنه لا خصوصية للكلب بذلك وأن القتل كالغصب في إيجاب القيمة على القاتل فقد تقدم أن إتلاف المقوم يوجب قيمته فلم يفد شيئا غير ما تقدم وإن أراد أن المعتبر في تقويمه يوم غصبه فلا خصوصية له بذلك أيضا لأن المصنف أعطى حكما كليا يعمه وغيره ونحوه ما في الشامل وإذا كان كذلك فهو شيء حسن وأيضا الكلام إنما هو في مجرد قتل بغير غصب فلا يتأتى ما قاله والله أعلم إنما ذكر المصنف هذا في الكلب لئلا يتوهم عدم قيمته طفي جعله المبالغة في الكلب تبع فيه الشارح والصواب أنها مبالغة في قوله وغير مثلي بقيمته يوم غصبه ولو كان الغاصب قتل المغصوب تعديا منه وهذا قول ابن القاسم وأشهب وقال سحنون وابن القاسم في أحد قوليه له أخذه بقيمته يوم قتله كالأجنبي هذا هو الموافق لكلام ابن الحاجب وابن شاس والمدونة وبه قرر الحط وغيره وعليه يتفرع قوله وخير في الأجنبي فإنه إشارة للفرق بين قتل الغاصب والأجنبي ولا خصوصية للقتل فلو عبر بالإتلاف كابن الحاجب لكان أعم وأصل هذا التقرير لابن غازي وتحامل عليه تت في كبيره وذكر نصه المتقدم ثم قال وقوله إنما هو في مجرد قتله بلا غصب غير صواب إذ هو خروج عما الكلام فيه ولا تحسن المبالغة حينئذ إذ لا خلاف يشير إليه بها ويفوت المصنف الكلام على الغاصب إذا قتل المغصوب وهي مسألة مشهورة معلومة في كلام الأئمة ابن الحاجب وغيره والخلاف فيها مبني على عدم اعتبار تعدد الأسباب في الضمان إذا كانت من فاعل واحد والله الموفق