وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للفاعل وغير بالرفع وغصبه فعل ماض طفي قوله وغير بالرفع هكذا في النسخ التي وقفنا عليها من صغيره وكبيره وأصله تصحيف إذ الرفع لا يلائم بناء ضيع للفاعل الحط بعضهم أنه رأى خط المصنف بضاد معجمة وياء تحتية مبنيا للنائب وهو ظاهر وأشار به إلى أن الغاصب إذا غصب غزلا ثم ضاع بسبب الغاصب أو بغير سببه فإنه يلزمه غرم قيمته وهذا هو الذي صدر به ابن الحاجب وكذا الحلي إذا غصبه وتلف فإنه يلزمه غرم قيمته ونبه بالغزل والحلي على مذهب ابن القاسم في المثلي إذا صنع فإنه يصير مقوما غ كذا في النسخ التي وقفنا عليها صنع بالصاد المهملة والنون مبنيا للفاعل أو للنائب فينبغي نصب لفظ غير على الأول ورفعه على الثاني على حسب محل الكاف وكأنه من باب علفتها تبنا وماء باردا أي أو فوت غير مثلي وإنما خص الصنعة أولا نظرا إلى الغالب وفر بعضهم من هذا التخصيص فضبط ضيع بضاد معجمة ومثناة تحتية مشددة مبنيا للفاعل أو للنائب أيضا وزعم بعضهم أن قوله وإن صنع إغياء لمسألة تخليل الخمر أي وإن خلل وهذا معروف الأقوال عند ابن عرفة إذ قال ففي كونها بتخليلها عند الغاصب له أو لربها ثالثها إن تسبب في تخليلها لتخريج عبد المنعم والمعروف ومفهوم تعليل أبي محمد وعليه فصنع بصاد مهملة ونون مبنيا للنائب ليس إلا وغير مجرور عطفا على ما بعد الكاف وبقيمته بباء جر مكان فاء الجواب والمشبه به هو قوله المثلي ولو بغلاء بمثله وكأنه قال وضمن المثلي بمثله كضمان الغزل وحلي وغير مثلي بقيمته ا ه في الشامل لو استهلك غزلا أو أتلف حليا فالقيمة تت ظاهر كلام المصنف أن الغزل والحلي مثلي لقوله وغير مثلي على أصل غير ابن القاسم أن الصنعة لا تنقل المثلي وأصل ابن القاسم أن المثلي إذا دخلته صنعة يصير مقوما فهما مقومان عليه ويلزم الغاصب قيمة المغصوب المقوم الذي تلف بيده إذا كان يجوز بيعه بل وإن كان جلد ميتة لم يدبغ قاله ابن القاسم في المدونة ونصها من غصب جلد ميتة غير مدبوغ فعليه إن أتلفه قيمته ما بلغت كما لا يباع كلب ماشية أو زرع أو ضرع وعلى قاتله قيمته ما بلغت البناني لو عبر بلو بدل إن كان أولى لرد الخلاف المذهبي ابن رشد عقب نصها وقال في المبسوط لا شيء عليه فيه وإن دبغ لأنه لا يجوز بيعه وقيل لا شيء فيه إلا أن يدبغ ففيه قيمته وقيل إن دبغ فليس فيه إلا قيمة دبغه والصواب أن يلزمه قيمة ذلك كله لجواز الانتفاع به والله أعلم أو إن كان كلبا مأذونا فيه لصيد أو حراسة ماشية أو زرع اللخمي فإن كان كلب دار فلا يغرم قيمته وعلى الغاصب القاتل الكلب المأذون فيه قيمته يوم غصبه إن قتله بعد غصبه له قبل قتله هذا قول ابن القاسم وأشهب وهو المذهب وقال ابن القاسم أيضا وسحنون لربه أخذ قيمته يوم قتله ومفهوم تعديا أنه لو قتله لدفعه عن نفسه حين عداء الكلب عليه ولم يمكنه التخلص منه إلا بقتله فلا شيء عليه وهو كذلك أفاده الحط ونصه في بعض النسخ بعداء بباء جر داخلة على