وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيه ولذا صرح تت بأنه مستغنى عنه بقوله وصبر لبلده وفي المقوم ذكره ابن عرفة فقال ومعروف المذهب أنه ليس لربه جبر الغاصب على رده لبلد الغصب وللمغيرة لمن نقل خشبة من عدن إلى آخر ما تقدم وهكذا فرض المسألة ابن التلمساني في شرح الجلاب وكذا غيره من أئمة المذهب وذكرها المصنف في معرض المثلي في توضيحه ومختصره تبع فيه ابن عبد السلام إلا أنهما لم يصرحا بفرضها في المثلي فلعل ابن عبد السلام ذكرها في معرض الكلام على المثلي على سبيل الاستطراد بخلاف المصنف في توضيحه فإنه لما تكلم على المثلي قال فرع فلو أراد المغصوب منه تكليف الغاصب برد شيئه إلى مكان الغصب فليس له ذلك على المشهور خلافا للمغيرة ا ه فلفظ فرع يدل على أن كلامه في المثلي وجرى على ذلك في مختصره مع أنه نقل خلاف المغيرة في الخشبة كما تقدم وبهذا يظهر لك أن تقرير الشراح بالمثلي لا سلف لهم فيه بل مجرد اغترار بظاهر كلامه والله الموفق وسلمه البناني وشبه في عدم الرد فقال كإجازته بالزاي أي إمضاء المغصوب منه من إضافة المصدر لفاعله ومفعوله قوله بيعه أي الغاصب من إضافة المصدر لفاعله أيضا ومفعوله قوله مغصوبا معيبا بعيب قديم سابق على غصبه زال عيبه عند المشتري من الغاصب ولم يعلم المغصوب منه بزواله حين إجازته بيعه ثم علم به وأراد رد بيع الغاصب وقال المغصوب منه إنما أجزت بيعه لظن ي ب بقائه أي العيب فلا رد له لتفريطه في عدم البحث عنه قبل إجازة بيعه ق فيها من غصب أمة بعينها بياض فباعها ثم ذهب البياض عند المبتاع وأجاز ربها بيعها ثم علم بذهاب البياض فقال إنما أجزت البيع ولم أعلم بذهابه وأما الآن فلا أجيزه فلا يلتفت إلى قوله ولزمه البيع وقد قال مالك رضي الله عنه في المكتري يتعدى المسافة فتضل الدابة فيغرم قيمتها ثم توجد فهي للمكتري ولا شيء لربها فيها أبو الحسن انظر قوله لو ذهب البياض عند المبتاع فمفهومه لو ذهب عند الغاصب لكان