وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ابن عرفة معروف المذهب أنه ليس لربه جبر الغاصب على رده لبلده وأجاب ابن رشد عمن أكرى ملاحا على حمل تين من إشبيلية إلى سبتة فحمله إلى سلا يغرم الملاح مثل التين بإشبيلية وحمله إلى سبتة فقيل له أفتى غيرك بوجوب رد الملاح إلى سبتة وهو في ضمانه حتى يصل إليها فقال ذكر هذا ابن حبيب وما قلته هو قول ابن القاسم تنبيهان الأول تت قوله ولا رد له مستغنى عنه بقوله وصبر لبلده الثاني الشارح يحتمل أن المصنف أراد بقوله ولا رد له أن المغصوب منه مثلي ولم يوجد مثله وحكم له بقيمته ثم وجد المثل فلا يرد له لأنه حكم مضى قال وإنما يأتي هذا على قول أشهب وهو خلاف قول المغيرة من غصب خشبة من عدن وأوصلها لجدة بمائة دينار فلربها تكليفه ردها أو أخذها بعينها ا ه تت فيه نظر لأن كلام المصنف في المثلي والخشبة من المقوم طفي الشارح صدر بقوله يحتمل أن يريد أن الغاصب إذا حكم عليه بالقيمة لعدم المثل على القول بذلك ثم وجد المثل فإنه لا رد له لأنه حكم مضى ثم ذكر الاحتمال الذي قرر به تت ثم قال وهو خلاف قول المغيرة من غصب خشبة من عدن وأوصلها لجدة بمائة دينار فلربها أن يكلفه بردها أو أخذها بعينها فقال تت وفيه نظر لأن كلام المصنف من المثلي والخشبة من المقوم ا ه وتنظيره في كلام الشارح فيه نظر لأنه قرر كلام المصنف بالمثلي كما قرره تت ونصه ويحتمل أن يريد أنه ليس له أن يلزم الغاصب أن يرد المثلي إلى بلد الغصب ا ه ثم ذكر بعد ذلك خلاف المغيرة وإن كان كلامه في المقوم وبهذا تعلم ما في قول تت ومثل له بمثال لأنه لم يمثل للاحتمال الذي ذكره ولما ذكر الشارح الاحتمالين قال ويحتمل غير ذلك وأنت إذا تأملت كلام الأئمة تأمل تحقيق ظهر لك أن قول المصنف ولا رد له هنا وإنما محله عند ذكر المقوم إذ لا معنى له هنا لأنه إذا كان ليس له أخذه فكيف يتوهم أن له أن يلزمه برده حتى يحتاج إلى نفيه وكيف يخالف المغيرة