وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحكم خلاف هذا ابن يونس بعض الفقهاء لو ذهب عند الغاصب وأجاز البيع لانبغى أن له التكلم لوقوع البيع على غير الصفة التي يعرفها فيقول إنما أجزت البيع على ما كنت أعرف ابن يونس يقول إنما أجزت بيع جارية عوراء بهذا الثمن ولو علمت أن بياضها قد زال قبل بيعها ما بعتها بهذا الثمن وأما التي بيعت عوراء فقد بيعت على ما كان يعرف فقد رضي بتسليمها على ذلك الحال فلا حجة له ابن يونس يحتمل أن يقال لا حجة في الوجهين لأنه لو شاء استثبت ولم يعجل وهو حجة مالك رضي الله عنه في الأولى عبد الحق لا حجة له في الوجهين وقول مالك رضي الله عنه لو شاء لم يعجل يعم الوجهين وشبه في عدم تسلط المغصوب منه على أخذ عين المغصوب المعلوم من قوله ولبلده فقال كنقرة بضم النون وسكون القاف أي قطعة مسبوكة من ذهب أو فضة وقبل سبكها تسمى تبرا صيغت حليا بعد غصبها فليس لربها أخذها مصوغة عند ابن القاسم لفواتها بالصياغة وإنما له مثلها وزنا وصفة ق ابن يونس لو غصبه سويقا فلته فإنما عليه مثله ولا يجوز أن يتراضيا أن يأخذه ويعطيه مثل ما لته به من سمن وعسل لأنه تفاضل بين الطعامين وكذلك لو ضرب الفضة دراهم أو صاغها فلا يجوز له أخذها ويعطيه أجرته للتفاضل بينهما و ك طين لبن بضم اللام وكسر الموحدة مشددة أي ضرب لبنا بعد غصبه فليس لربه أخذه لفواته وإنما له مثل طينه إن علم قدره وإلا فقيمته و ك قمح غصب و طحن بضم فكسر فليس لربه أخذه لفواته بطحنه إنما له مثله عند ابن القاسم في المدونة وغيرها و ك بذر بفتح فسكون منونا زرع بضم فكسر أي طرح على الأرض للنبات بعد غصبه فليس لربه إلا مثله فيها لمالك رضي الله عنه إن عمل الغاصب من الخشبة بابا أو غصب ترابا فعمل منه بلاطا أو غصب حنطة فزرعها وحصل منها حب كثير أو غصب سويقا فلته بسمن أو غصب فضة فصاغها حليا أو ضربها دراهم فعليه في هذا كله مثل ما غصب في صفته ووزنه وكيله أو القيمة فيما لا يكال ولا يوزن وكذلك