وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القيمة و إذا غصب مثليا في بلد وانتقل الغاصب لبلد آخر ولقيه المغصوب منه فيه صبر وجوبا حتى يرجع الغاصب لبلده أي الغصب إن لم يكن المغصوب مع الغاصب في البلد الذي انتقل إليه بل ولو صاحبه أي المغصوب الغاصب في البلد الذي انتقل إليه فلا يلزمه دفعه فيه عند ابن القاسم لقوله لا يلزمه إلا مثله في بلد الغصب وأشار بولو إلى قول أشهب يخير المغصوب منه بين أخذه فيه أو في مكان الغصب وسواء كان البلد الذي هو فيه قريبا من بلد الغصب أو بعيدا منه وهو كذلك عند ابن القاسم ومن وافقه ق فيها لمالك رضي الله تعالى عنه وإن لقيه ربه بغير البلد الذي غصبه فيه فلا يقضى عليه هناك بمثله ولا قيمته وإنما له عليه مثله بموضع غصبه فيه في الذخيرة نقل المغصوب تشعبت فيه المذاهب واضطربت فيه الآراء وتباينت بناء على ملاحظة أصول وقواعد منها أن الغاصب لا ينبغي أن يغرم كلفة النقل لأن ماله معصوم كمال المغصوب منه وفي المجموعة روى ابن القاسم عن مالك رضي الله تعالى عنهما في الطعام يسرق فيجده ربه بغير بلد فليس له أخذه وإنما له أن يأخذ الغاصب أو السارق بمثله في موضع سرقته أو غصبه ابن القاسم لو اتفقا على أخذه بعينه أو مثله بموضع نقله أو يأخذ فيه ثمنا جاز بمنزلة بيع طعام القرض قبل قبضه ولو لم يكن الطعام معه فقال ابن القاسم يصبر لقدومه بلد الغصب ليغرمه مثله ابن عرفة وفي غير الطعام طريقان ابن رشد سمع ابن القاسم نقله من بلد لآخر فوت في الرقيق والعرض لا الحيوان و إذا لقي المغصوب منه الغاصب بغير بلد الغصب ومعه المغصوب منع بضم فكسر الغاصب من أن يتصرف بنحو بيع ال ه أي المغصوب المثلي للتوثق على الغاصب للمغصوب منه برهن أو ضامن اتفاقا ق أصبغ إن كان البلد بعيدا فالقول ما قاله ابن القاسم ويتوثق لرب الطعام بحقه ابن عرفة من لقي من غصبه بغير بلد غصبه والطعام معه فقال ابن الحاجب لا خلاف أن الغاصب يمنع منه حتى يتوثق منه و إن طلب المغصوب منه من الغاصب رد المثلي لبلد غصبه ليأخذه بعينه ف لا رد له