وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تخيير مالكها في تكليف الباني والغارس بقلع بنائه وغرسه ونقل نقضه وتسوية الأرض ودفع قيمته مقلوعا لبانيه وغارسه مطروحا منها أجرة القلع والتسوية إن كان الباني والغارس لا يتولاهما بنفسه ولا بخدمه ق فيها لابن القاسم إن أردت إخراجه بعد أمد يشبه أنك أعرته إلى مثله فلك أن تعطيه قيمة البناء والغرس مقلوعا محمد بعد طرح أجر القلع وإلا أمرته بقلعه إلا أن يكون مما لا قيمة له ولا نفع فيه إذا قلع مثل الجص فلا شيء للباني فيه وكذلك لو ضربت لعاريته أجلا فبلغه فليس لك هاهنا إخراجه قبل الأجل وإن أعطيته قيمة ذلك قائما وإن ادعاها أي الإعارة الآخذ بمد الهمز وكسر الخاء المعجمة لأرض غيره الباني أو الغارس أو الزارع أو الساكن فيها أو غيرها كالدار والدابة والثوب وادعى المالك للأرض أو غيرها الكراء ولا بينة لأحدهما على دعواه فالقول المعتبر المحكوم به له أي المالك لأن الأصل المعاوضة بيمين من المالك أنه لم يعره وآجره لدفع دعوى الأخذ في كل حال إلا أن يأنف أي يتحاشى ويتعالى مثله أي المالك في المنزلة والعظمة عنه أي الكراء فالقول للآخذ بيمينه أنه ما أكراه ولقد أعاره فإن نكل حلف المالك وأخذ الكراء الذي ادعاه فإن نكل فله كراء مثله أفاده تت ق فيها لابن القاسم ومن ركب دابة رجل إلى بلد وادعى أنه أعاره إياها وقال ربها بل أكريتها منه فالقول قول ربها ابن يونس لأنه ادعى عليه معروفا ابن القاسم إلا أن يكون مثله لا يكري الدواب لشرفه وقدره ا ه ابن الحاجب إلا أن يكذبه العرف ابن عبد السلام ليس مرادهم أن لا تكون عادة المالك أن يكري ما تنازعا فيه بل مرادهم مع ذلك أن يكون شرفه يأبى الكراء لغيره ويأنف من مثله وتبعه التوضيح والمختصر قلت وهو ابن القاسم