وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العارية والذي في العارية هو قيمة ما يبنى به وهو قول المصنف إن دفع ما أنفق أو قيمته وحينئذ لا يأتي تقييد عبد الحق المذكور إذ لا تختلف حسبما أشار له الصقلي والحاصل أن مذهب ابن القاسم هو المعروف في المذهب أن معنى قيمة البناء قائما قيمة ما يبني به لا فرق بين العارية والاستحقاق من مشتر أو مكتر وحينئذ لا يتأتى التقييد المذكور عن عبد الحق ولا الفرق بين العارية ومسألة الاستحقاق إذ الكلام سواء ولا تختلف القيمة بذلك كما علمت وأطلت لأني لم أر من تكلم على المسألة من الشراح والله الموفق الثالث البناني قوله وإلا فالمعتاد مخالفة بظاهره للمدونة إلا أن ابن يونس صوبه وقوله وله الإخراج موافق للمدونة فكلامه متناقض فلو قال وإلا فالمعتاد على الأرجح وفيها له الإخراج في كبناء لا جاد قاله غ ح وكلام غ صحيح لا غبار عليه وتأول عج تبعا للبساطي تقريره بما ذكره ز ليوافق المدونة ولم يرتضه ح لاحتياجه إلى تقدير كثير وإن أعار أرضا لبناء أو غرس مدة معلومة ففعل و انقضت مدة البناء والغرس بفتح الغين المعجمة وسكون الراء المشترطة في عقد الإعارة أو المعتادة إن أطلقت ف حكم بناء المستعير وغرسه ك حكم بناء وغرس ذي الغصب للأرض في