وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

طفى قول تت فإن نكل أخذ كراء مثله تبع فيه الشارح وعزاه لأشهب وهو كذلك في النوادر ونصها وإن كانت الدابة للشريف العظيم الذي يأنف مثله من كراء دابته صدق الراكب مع يمينه فإن نكل حلف ربها وأخذ الكراء الذي زعم فإن نكل أخذ كراء مثله قاله أشهب ا ه وانظر هل هو وفاق أو خلاف ا ه ونقله البناني وشبه في أن القول للمالك فقال ك تنازع المالك والمستعير في زائد المسافة بأن قال المالك أعرتك الدابة لتركبها من مصر إلى العقبة وقال المستعير بل إلى الأزلم مثلا فالقول للمالك إن لم يزد أي لم يركب المستعير القدر الزائد على المسافة التي وافقه عليها المالك بأن تنازعا عند العقبة أو قبلها وإلا أي وإن زاد المستعير أي ركب المسافة الزائدة على ما قال المالك بأن تنازعا بعد بلوغ الأزلم والمستعير أي راكب عليها ف القول للمستعير في نفي الضمان إذا تعيبت الدابة في المسافة الزائدة على ما قال المالك و نفي الكراء للمسافة الزائدة على ما قال المالك إن بلغت الأزلم سالمة عند ابن القاسم ق ابن القاسم وجدت في مسائل عبد الرحيم أن مالكا رضي الله تعالى عنه قال فيمن استعار دابة فركبها إلى موضع فلما بلغه زعم ربها أنه أعاره إياها إلى دونه أو إلى بلد آخر فالقول قول المستعير إن ادعى ما يشبه مع يمينه وكذلك في سماع ابن القاسم نصا سواء قال ابن القاسم فيه وذلك إذا ركب ورجع وإن لم يركب بعد فالمعير مصدق مع يمينه وكمن أسكنته دارك أو أخدمته عبدا فبعد سنة قال هي المدة سنة وقلت أنت شهر فهو مصدق مع يمينه إلا أن يدعي عليك ما لا يشبه ولو لم يقبض المسكن ولا العبد فأنت مصدق مع يمينك ابن يونس وهذا من قوله يؤيد أن القول قوله في رفع الضمان والكراء لأن مستعير الدار ولو ثبت عداؤه لمجاوزة المدة التي استعار إليها فانهدمت الدار بأمر من الله تعالى في