وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وروى الدمياطي عن ابن القاسم إن كانت العارية ليبني أو يسكن ولم يضرب أجلا فليس له إخراجه حتى يبلغ ما يعار لمثله من الأجل ابن يونس صواب لأن العرف كالشرط ابن عرفة وإن لم تؤجل كأعرتك هذه الأرض أو الدابة أو الدار أو العبد أو الثوب ففي صحة ردها ولو بفور قبضها ولزوم قدر ما تعار له ثالثها إن أعاره ليسكن أو يبني فالثاني وإلا فالأول لابن القاسم فيها مع أشهب والثاني لغيرهما والثالث لابن القاسم في الدمياطية و إن أعار شخص شخصا أرضا براحا لبناء أو غرس فيها بلا ذكر أجل وبنى أو غرس فيها ف له أي المعير الذي لم يقيد بعمل ولا أجل الإخراج أي إخراج المستعير مما أعاره له في إعارته ل كبناء وغرس إن دفع المعير للمستعير مثل ما أنفق المستعير في البناء أو الغرس لأنه التزم له ما لا غاية له وإن كان العرف يقيده فليس هو كتقييد الشرط فيها من أذنت له أن يبني في أرضك أو يغرس فلما فعل أردت إخراجه بقرب ذلك مما لا يشبه أن يعيره إلى مثل تلك المدة القريبة فليس لك إخراجه إلا أن تعطيه ما أنفق كذا في كتاب العارية وفيها أي المدونة أيضا في كتاب آخر بعده قيمة ما أنفق وإلا تركه إلى مثل ما يرى الناس أنك أعرته إلى مثله من الأمد و اختلف الشارحون هل ما في الوضعين خلاف وهو تأويل غير واحد أو وفاق بأحد ثلاثة أوجه الأول قيمته أي ما أنفق إن لم يشتره بأن كان ما بنى به أو غرسه من عنده وما أنفق إن اشتراه بثمن والثاني قوله أو قيمته إن طال الزمان على البناء أو الغرس قبل إخراجه لتغيره وما أنفق إذا كان بالقرب جدا والثالث قوله أو قيمته إن اشتراه أي ما بنى به أو غرس بغبن كثير فيعطي قيمته بالعدل وما أنفق إن اشتراه بلا غبن أو بغبن يسير