وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

معين فركبها وأردف رديفا خلفه تعطب بمثله وعطبت فربها مخير في أخذ كراء الرديف فقط وأخذ قيمتها يوم إردافه واتبع بضم الفوقية مشددة وكسر الموحدة الرديف وصلة اتبع به أي كراء الرديف إن أعدم أي افتقر المستعير المردف والرديف ملي و الحال أن المردف لم يعلم الرديفة بالإعارة بأن ظن أن مردفه مالكها لأن الخطأ كالعمد في الأموال ومفهوم الشرط أنه إن كان المستعير مليا والرديف غير عالم بها فلا يتبع الرديف وهو كذلك وإن كان الرديف عالما بالإعارة اتبع المعير من شاء منهما وكذا إن أعدم المستعير وعلم الرديف الإعارة ق أشهب ولا يلزم الرديف بشيء وإن كان المستعير عديما ابن يونس بعض شيوخنا هذا خلاف قول ابن القاسم من أنه عليه الكراء في عدم المستعير كمن غصب شيئا ووهبه وهلك بيد الموهوب له فيضمن في عدم الغاصب وهذا إذا لم يعلم الرديف أنها مستعارة فإن علم فهو كالمستعير فله بهما تضمين من شاء منهما وإلا أي وإن لم يكن الزائد مما تعطب به سواء عطبت أو سلمت أو كان مما تعطب به وسلمت ف للمعير كراؤه أي الزائد فقط ابن يونس وإن كان ما حملها به لا تعطب في مثله فليس له إلا كراء الزيادة لأن عطبها من أمر الله تعالى لا من الزيادة ولزمت الإعارة المقيدة بعمل كحرث فدان أو زرعه كذا أو خياطة ثوب أو ركوب من مصر لمكة أو المقيدة بأجل معلوم كسكنى دار شهرا المعير لانقضائه أي العمل أو الأجل ق ابن عرفة الوفاء بالإعارة لازم ففيها من ألزم نفسه معروفا لزمه ويدخلها الشاذ في عدم لزوم الهبة بالقول اللخمي إن أجلت الإعارة بزمن أو انقضاء عمل لزمت إليه وإلا أي وإن لم تقيد الإعارة بعمل ولا بزمن كأعرتك هذه الأرض أو الدار أو الثوب أو الدابة ف العمل أو الزمان المعتاد في مثلها لازم لمعيرها لأن العادة كالشرط وظاهره لزومها بمجرد القول وهو أحد القولين وهو المشهور وهذه عبارة ابن الحاجب