وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البناني ظاهر المصنف أن هذا التأويل الثالث تأويل بالوفاق كالذين قبله وكذا ذكره ابن رشد والذي لعبد الحق أنه تأويل خلاف ونحوه لابن يونس ونصه بعض أصحابنا في هذين القولين ثلاث تأويلات وذكر التأويلين الأولين وقال فعلى هذين التأويلين لا يكون اختلافا من قوله الثالث له ما أنفق إذا لم يكن فيه تغابن أو كان فيه تغابن يسير ومرة رأى أن القيمة أعدل إذ قد يسامح مرة فيما يشتريه ومرة يغبن فيه فإذا أعطى قيمة ذلك يوم بنائه لم يظلم فيكون على هذا خلاف من قوله ا ه نقله أبو الحسن طفى وقد تقدم لنا كلام على ذلك آخر الشركة فراجعه في الجواب تأويلات تنبيهات الأول ظاهر قوله ما أنفق أنه لا يعطيه أجرة قيامه على البناء أو الغرس وفي توضيحه عن حمديس إذا أعطاه ما أنفق يعطيه أجرة مثله في قيامه لأن رب الأرض قد يجد ما ينفق ويعجز عن القيام ولولا ذلك لشاء من عجز عن القيام أن يعبر أرضه فإذا استوى البناء أو الغرس أخرجه وقال هذه نفقتك الثاني أبو الحسن إذا أعطاه قيمته قائما فمعناه على التأبيد بخلاف الاستحقاق فإنه إذا أعطاه قيمته قائما فإنما هي لتمام المدة طفى عبارة التوضيح وقالوا إذا أعطى قيمته قائما فمعناه على التأبيد بخلاف أول مسألة كتاب الاستحقاق فإنه إذا أعطاه قيمته قائما لتمام المدة قالوا والفرق أن ما في الاستحقاق المستحق لم يأذن له وإنما أذن له غيره وهنا الإذن من رب الأرض ا ه ومسألة الاستحقاق هي قولها أو كتاب الاستحقاق من اكترى أرضا للبناء أو الغرس من مبتاعها واستحقت بعدهما فلربها إمضاء كراء بقية المدة فإن أمضاه كان له مناب كراء بقية المدة وأمره بقلع البناء والغرس أو أخذهما بقيمتهما مقلوعين وله فسخ كراء بقية المدة وأمره بقلعهما أو أخذهما بقيمتهما قائمين فإن أبى أخذهما قيل للمكتري أعطه قيمة أرضه فإن أبى فشريكان ا ه فقال عبد الحق قيمتهما قائمين إنما هي على أن يقلعا إلى غاية وقت الكراء وكذا إذا وجبت الشركة