وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يركبها غيره وإن كان مثله في الخفة والحال طفى قوله ومثله هذا في الحمل كما هو فرض المسألة فيها وغيرها فلا يشمل المثل في المسافة كما يدل عليه قوله في كراء الدابة أو ينتقل لبلد وإن ساوت إلا بإذنه ليجري كلامه على سنن واحد لأنه إذا منع في الإجارة فأحرى هنا في سماع سحنون روى علي من استعار دابة إلى بلد فركبها إلى غيره فعطبت فإن كان ما ركبها إليه مثل الأول في السهولة فلا يضمنها ابن رشد هذا يدل على أنه غير متعد بذلك وأن له أن يفعله ولابن القاسم في المبسوطة أنه يضمن بركوبها لغير ما استعارها له وهو الآتي على قولها في الرواحل من أكرى دابة إلى بلد ليس له أن يركبها إلى غيره وله في آخر سماع ابن القاسم من الجعل والإجارة اختلف فيمن استعار دابة لموضع فركبها إلى مثله في الحزونة والسهولة والبعد فهلكت فروى علي لا ضمان عليه وقاله عيسى بن دينار في المبسوطة وقال ابن القاسم فيها يضمن ا ه فأنت ترى الضمان هو قول ابن القاسم وهو الجاري على مذهب المدونة فجعل عج ومن تبعه كلام المصنف شاملا للمسافة وأنه الراجح غير ظاهر ا ه وتبعه البناني وإن زاد المستعير على ما استعارها له ما أي شيئا تعطب العارية ب سبب ه فعطبت فله أي المعير على المستعير قيمتها أي العارية فقط يوم إعارتها أو كراؤه أي الزائد المتعدي به فقط لانتفاء الضرر بالتخيير ق ابن يونس وإذا استعارها لحمل شيء فحمل غيره أضر فإن كان الذي زاده مما تعطب بمثله فعطبت خير ربها في تضمينه قيمتها يوم تعديه ولا شيء له غيرها أو أخذ كراء الزائد ولا شيء له غيره ومعرفته أن يقال كم كراؤها فيما استعارها له فإن قيل عشرة قيل وكم كراؤها فيما حمل عليها فإن قيل خمسة عشر دفع له الخمسة الزائدة على كراء ما استعارها له وشبه في التخيير بين أخذ القيمة وأخذ كراء الزائد فقال ك من استعار دابة ليركبها مسافة معلومة وتعدى بإرداف رديف خلفه عليها تعطب به وعطبت فيخير ربها بين أخذ قيمتها يوم إردافه وأخذ كراء الرديف ق فيها إن استعارها ليركبها إلى موضع