وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القرافي إذا استعار شيئا فسقط من يده فانكسر أو هلك في العمل المستعار له من غير عدوان ولا مجاوزة لما جرت به العادة في الانتفاع بتلك العارية فلا ضمان عليه لأن الذي أعاره أذن له فيما حصل به الهلاك ولو سقط من يده شيء عليها ضمان لعدم إذن صاحب العارية في هذا التصرف الخاص إنما وجد الإذن العام ابن عرفة وما أتى به مستعيره من فاس ونحوه مكسورا في ضمانه إياه حتى يقيم بينة أنه انكسر فيما استعاره له وتصديقه فيما يشبه في ذلك قولا ابن القاسم مع ابن وهب وعيسى بن دينار مع مطرف وأصبغ وابن حبيب قائلا من محاسن الأخلاق إصلاحه ابن رشد وثالثها قولها في السيف لا يصدق إلا ببينة أنه كان معه في اللقاء ورابعها قول سحنون لا يصدق إلا ببينة أنه ضرب به في اللقاء ضربا يجوز له وهذا أبعدها وأصوبها قول عيسى مع يمينه اللخمي وكذا الرمح أو القوس وأما الرحى يستعيرها للطحن فيأتي بها وقد حفيت فلا شيء عليه اتفاقا وفعل المستعير الشيء المأذون له في فعله من المعير كاستعارته دابة لحمل إردب بر عليها من مصر لمكة المشرفة و فعل مثله أي المأذون كحمل إردب عدس بدل إردب قمح و فعل دونه أي أخف من المأذون فيه كحمل إردب شعير بدل إردب قمح لا يفعل أضر منه كإردب فول بدل إردب قمح ق فيها من استعار دابة ليحمل عليها حنطة فحمل عليها حجارة فكل ما حمل مما هو أضر بها مما استعارها له فعطبت به فهو ضامن وإن كان مثله في الضرر فلا يضمن كحمله عدسا في مكان حنطة أو كتانا أو قطنا في مكان بز وكذلك من اكتراها لحمل أو ركوب فأكراها من غيره في مثل ما اكتراها له فعطبت فلا يضمن وإن اكتراها لحمل حنطة فركبها فعطبت فإن كان ذلك أضر وأثقل ضمن وإلا فلا ابن عرفة فيها إن استأجرت ثوبا تلبسه إلى الليل فلا تعطيه غيرك ليلبسه لاختلاف الناس في اللبس والأمانة وكره مالك رضي الله عنه لمكتري دابة لركوبه كراءها لغيره ولو كان أخف منه وما منع في الإجارة فأحرى في العارية ابن شعبان من استعار دابة فلا