وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أتلفه قبل قبضه فلا شيء عليه كالواهب يبيع الثوب قبل قبضه ابن عرفة في كون ضمان ما يضمن منها يوم العارية أو يوم ضاعت قياسها اللخمي على الخلاف في الرهن فإن رأت البينة العارية عنده بالأمس كانت قيمتها يومئذ قلت أو كثرت فإن لم تر من يوم أعيرت وقيمتها يوم إعارتها عشرة ويوم ضاعت ثمانية غرم عشرة لأن المعير يكذبه في بقائها ليوم ضياعها وإن كانت في اليومين على العكس أخذه بعشرة لأنه يصدقه في دعوى بقائها والقدر المضمون منها جميعها أن لم ينقصها استعمالها بحسب ذاتها أو قصر مدتها وما ينقصها استعمالها يضمن باقيها بعد نقصها ذلك ولو ثبت استهلاكه إياها قبل استعمالها لأنه صار به فيها كشريك قلت الأظهر أنه يغرم قيمتها كاملة إن كانت لا ينقصها الاستعمال كالعبد على مذهب ابن القاسم في استهلاكها أجنبي قال وإن أهلكها المعير بعد قبضها المستعير ففي غرمه قيمتها يستأجر منها للمستعير مثل الأولى أو يشتري له منها مثلها ثالثها يغرم قيمة المنفعة قياسا على هذه الأقوال فيمن أولد أمة بعد أن أخدمها رجلا ولو أهلكها قبل قبضها مستعيرها ففي كونه كإهلاكها بعد قبضها أو لا يغرم له شيئا قولان على قولي ابن القاسم وأشهب فيمن باع ما وهبه قبل قبضه الموهوب له لا يضمن المستعير المعار غيره أي المغيب عليه أي الذي لا يمكن إخفاؤه مع وجوده كالعقار والحيوان ولو كطير عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأصحابه إن لم يظهر كذبه إن لم يشترط عليه المعير ضمانة بل ولو كانت إعارته متلبسة بشرط من المعير على المستعير ضمان ما لا يغاب عليه فشرطه لغو وظاهره ولو شرطه لأمر خافه كقاطع طريق وتعدية نهر وهو كذلك خلافا لمطرف فيها لابن القاسم لا يضمن ما لا يغاب عليه من حيوان أو غيره وهو مصدق في تلفه ولا يضمن شيئا مما أصابه عنده إلا أن يكون بتعديه ابن رشد إن شرط على المستعير الضمان فيما لا يغاب عليه أو من قيام البينة فيما يغاب عليه فقول مالك وجميع أصحابه رضي الله تعالى عنهم أن الشرط باطل جملة من غير