وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في بعض روايات المدونة وله ولأشهب في العتبية يوسف بن عمر وهو المشهور أو إن شرط نفي ضمانه فلا يضمنه لأنه معروف بعد معروف الإعارة حكاه اللخمي والمازري وغيرهما في ابن القاسم وأشهب في الجواب تردد للمتأخرين في النقل عن المتقدمين ق ابن رشد إن اشترط المستعير أن لا ضمان عليه فيما يغاب عليه فشرطه باطل وعليه الضمان قاله ابن القاسم و أشهب في العتبية و ابن القاسم في بعض روايات المدونة ابن عرفة ونقله الجلاب عن المذهب وفي غير نسخة من اللخمي ابن القاسم و أشهب إن شرط أنه مصدق في تلف الثياب وشبهها فله شرط ولا شيء عليه تنبيهات الأول ابن عرفة ولو شرط نفي ضمانه ففي لغوه وإعماله نقل الجلاب عن المذهب مع سماعه أصبغ من ابن القاسم وأشهب وتخريج ابن رشد من نقل الشيخ عن أشهب عدم إعماله في شرط الصانع بأنه لو أعمل لما عمل عامل إلا بشرطه فيدخل على الناس الضرر قلت وفي غير نسخة من اللخمي ابن القاسم وأشهب إن شرط أنه مصدق في تلف الثياب وشبهها فله شرطه والأول أحسن قلت ما نقله عن ابن القاسم وأشهب خلاف نقل غير واحد عنهما والعجب من ابن رشد وشارحي ابن الحاجب في عدم التنبيه عليه الثاني لم يذكر المصنف وقت ضمانه ولا من يضمنه وفي المقدمات إذا وجب على المستعير ضمان العارية فإنه يضمن قيمة الرقبة يوم انقضاء أجل العارية على ما ينقصها الاستعمال المأذون فيه بعد يمينه لقد ضاعت ضياعا لا يقدر على ردها لأنه يتهم على أخذها بقيمتها بغير رضا صاحبها وفي الشامل وحيث ضمن المستعير المعار فإن رأته البينة عنده فلآخر رؤية وإلا فلربه الأكثر من قيمته يوم قبضه أو تلفه ولو تلف قبل الاستعمال غرم قدر ما بقي منه ويسقط عنه قدر استعماله في مدة الإعارة أي أن لو استعمله ولو باعه فشريك بقدره ولو أتلفه المعير بعد قبض المستعير وقبل استعماله فهل يغرم قيمته ويستأجر للمستعير منها مثله أو يشتري له مثله أو يغرم قيمة تلك المنافع وهو الأحسن وقال إذا