وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تفصيل حاشا مطرفا وإذا لم يضمن الحيوان فقال اللخمي يضمن سرجه ولجامه ونحوهما مما يغاب عليه ولا يضمن العبد العبد ولا كسوته لأنه جائز لها وحلف المستعير فيما أي التلف الذي عرض للمعار و علم بضم فكسر أنه أي التلف حصل للمعار بلا سببه أي المعير كسوس في ثوب أو حب وقرض فأر وحرق نار وصيغة يمينه أنه أي المستعير ما فرط بفتحات مثقلا في حفظ المعار وبرئ من ضمانه وإن نكل ضمنه ابن الحاجب ما علم أنه بغير سببه كالسوس في الثوب يحلف أنه ما أراد فسادا ويبرأ ابن عرفة ويضمن ما به من حرق إلا أن يثبت أنه من غيره ويضمن السوس والفأر لأنهما ما لا يحدثان إلا عن غفلة لباسه أو عمل طعام فيه وفي الموازية لمالك رضي الله تعالى عنه ما ثبت في ثوب بيد صانع أنه قرض فأر دون تضييع فهو من ربه وإن جهل تضييعه وأنكره ففي ضمانه حتى يثبت عدم تضييعه قولان للصقلي عن ظاهرها وقول ابن حبيب فيه مع لحس السوس مع التونسي والصقلي عن قولها إن أفسد السوس الرهن حلف المرتهن ما ضيعت ولا أردت فسادا قائلين وكذا ينبغي في قرض الفأر التونسي وقد يقال مثله في النار أو يقال النار هو قادر على عملها فيجب ضمانه حتى يثبت أنها من غير سببه زاد ابن رشد ولا شبه أنهما سواء قلت وتقدم هذا في الرهون ونحوه في تضمين الصانع ويجري كله في العارية المضمونة وبرئ المستعير من الضمان في تلف المعار بسببه مثل كسر آلة حرب كسيف ورمح إن شهد بضم فكسر له أي المستعير أنه أي السيف مثلا كان معه أي المستعير في حال اللقاء للأعداء لأنه لا يتهم بالتفريط فيه أو التعدي عليه حينئذ لتوقف حياته وصيانة نفسه عليه أو شهد له أنه ضرب به أي للسيف مثلا ضرب مثله فانكسر بأن ضرب به العدو ضربا قويا ومفهومه أنه إن ضرب به ضرب