وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تصح من محجور عليه لصغر أو سفه أو رق أو دين أو زوجية أو مرض أو من مستعير حجر عليه المعير ابن يونس العارية جائزة مندوب إليها لقوله تعالى وافعلوا الخير ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة ابن عرفة وهي من حيث ذاتها مندوب إليها لأنها إحسان والله يحب المحسنين ويعرض وجوبها كغنى عنها لمن يخشى هلاكه بعدمها وحرمتها لكونها معينة على معصية وكراهتها لكونها معينة على مكروه وتباح لغني عنها وفيه نظر لاحتمال كراهتها في حقه تنبيهات الأول القرطبي من الغلو منع الكتب عن أهلها وكذلك غيرها الثاني الحط مراده هنا بالحجر ما هو أعم من الحجر المتقدم في بابه ليشمل حجر المعير على المستعير من الإعارة فلا تصح إعارته ابن سلمون العارية مندوب إليها وتصح من كل مالك للمنفعة وإن ملكها بإجارة أو إعارة ما لم يحجر عليه في ذلك ومن استعار شيئا لمدة أو اكتراه فله أن يعيره لمثله في تلك المدة أو يكره إلا أن يشترط عليه أن لا يفعل ذلك الثالث عب قوله بلا حجر متعلق يصح لا يندب لإبهامه أن المحجور عليه تصح منه وليس كذلك الرابع عب قوله وإن مستعيرا مبالغة في الصحة لا في الندب إذ إعارة المستعير مكروهة إن لم يحجر عليه وإلا فلا تصح الخامس مثل الحجر الصريح الحجر الضمني نحو لولا أخوتك أو لولا صداقتك ما أعرتك أفاده عب لا تصح إعارة شخص مالك انتفاع بنفسه فقط كمحبس عليه لسكناه ومستعير شرط عليه معيره أن لا يعير لغيره ولا تصح إجارته أيضا ومن هذا النزول عن الوظيفة بشيء يأخذه فلا يصح لأن من له الوظيفة مالك انتفاع وأما ما أخذ من قسم الزوجات من الجواز فقد ضعفه ابن فرحون أفاده عب البناني قوله فلا يصح إلخ هذا هو مقتضى الفقه لكن ذكر