وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البرزلي بعد نقله عن ابن رشد جواز الأخذ على رفع الأيدي في المعادن ما نصه هذا ونحوه يدل على جواز ما يفعل اليوم في البلاد الشرقية من بيع وظيفة في حبس ونحوه من مرتبات الأجناد فإنه يرفع يده خاصة وقد مضى لنا عن أشياخنا أنه لا يجوز لوجهين أحدهما أن المسقط لا يملك إلا الانتفاع فلا يجوز له فيه بيع ولا هبة ولا إعارة الثاني على تسليم جواز بيعها فهي مجهولة لا يدري ما فيها ولا قدر ما يستحقه منها وتقدم في الجعائل في كتاب الجهاد أنه ليس بمعاوضة حقيقة ومن شرطه أن يكون من أهل جيشه وديوانه ثم ذكر ما وقع له في الديار المصرية غ أصل هذا التحرير في الفرق الثلاثين من قواعد القرافي وقد صححه ابن الشاط وفي الإجارات من قواعد المقري من ملك منفعة فله المعاوضة عليها وأخذ عوضها ومن ملك أن ينتفع فليس المعاوضة كسكنى المدرسة والرباط والجلوس في المسجد والطريق القرافي ومن ثم لم تجز قبالة المدارس إذا عدم الساكن لأنها إنما جعلت للسكنى لا للغلة كجعل المسجد للصلاة تت ويستثنى من ذلك ما جرت به العادة من إنزال الضيف المدارس المدة اليسيرة فلا يجوز إسكان بيت المدرسة دائما ولا إيجاره إن عدم الساكن ولا الحزن فيه ولا بيع ماء الصهاريج ولا استعماله فيما لم تجر به العادة ولا يباع زيت الاستصباح ولا يتغطى ببسط الوقف وليس للضيف بيع الطعام ولا إطعامه ولا إطعام الهر والسائل عب وإذا أراد أن ينفع غيره فإنه يسقط حقه منه ويأخذه الغير على أنه من أهله حيث كان من أهله كما وقع للبرزلي في سكنى خلوة الناصرية ممن ملك الانتفاع بها والخلو من ملك المنفعة لا من ملك الانتفاع وهو اسم للمنفعة التي يملكها دافع الدراهم لناظر الوقف وصورته أن يحتاج المسجد لإصلاح وله عقار محبس عليه يكرى بثلاثين فيأخذ الناظر مالا معلوما ممن يسكنه لإصلاح المسجد ويجعل عليه في كل شهر خمسة عشر وتصير منفعة الوقف مشتركة بين المسجد ودافع الدراهم ويسمى نصيبه خلوا فيقال أجرة الوقف خمسة عشر مثلا وأجرة الخلو كذلك مثلا وما يقع بمصر من خلو الحوانيت