وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مشددة ومخففة ابن عرفة وهي مصدرا تمليك منفعة مؤقتة لا بعوض فتدخل العمرى والإخدام لا الحبس واسما مال ذو منفعة مؤقتة ملكت بلا عوض ونقض طردهما بإرث منفعة ممن حصلها بعوض لحصولها للوارث بلا عوض منه ويجاب بأن عموم نفي العوض لأنه نكرة في سياق النفي يخرجها لأنها بعوض لمالك العين من الميت وقول ابن شاس وابن الحاجب تمليك منافع العين بغير عوض يبطل طرده بالحبس وعكسه بأنه لا يتناولها إلا مصدرا والعرف إنما هو استعمالها اسما للشيء المعار البناني قوله وأورد على التعريف أنه صادق إلخ لا يحتاج إليه لأن لفظ التمليك لا يشملها إذ الإرث ملك لا تمليك وانظر من أين أخرج ابن عرفة الحبس فإن أخرجه من لفظ منفعة كما فهمه الرصاع قائلا لأن فيه ملك الانتفاع لا المنفعة ففيه نظر من وجهين أحدهما ما في التوضيح أن المحبس عليه يملك المنفعة بدليل أنه يؤاجر لغيره ثانيهما أن حمل المنفعة على ما فهمه من المعنى الأخص يخرج العارية التي اشترط ربها على مستعيرها انتفاعه بها بنفسه فقط فيصير التعريف غير جامع وإن أخرجه بقوله مؤقتة وهو الظاهر ورد عليه أن الحبس لا يشترط فيه التأبيد إلا أن يقال إن المؤقت من إفراد العارية والله أعلم صح وندب إعارة شخص رشيد مالك منفعة تبعا لملك الذات أو بإجارة أو عارية فلا يشترط فيها ملك الذات ففي وصايا المدونة الثاني للرجل أن يؤاجر ما أوصى له به من سكنى دار أو خدمة عبد حال كون مالك المنفعة بلا حجر عليه إن كان مالكا للذات والمنفعة أو المنفعة فقط بإجارة بل وإن كان مستعيرا فلا