وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مثله سحنون إن اقتسم المودعان والعاملان المال والقراض فلا يضمنان يحيى ولا يضمن الوصيان إذا اقتسماه وقاله أشهب وقال ابن حبيب يضمن كل واحد ما سلم وما صار بيده لأنه تعدى بتسليم ما سلم وبالاستقلال بالتصرف فيما بقي بيده في التنبيهات الخلع عند عدم العدالة مختص بالوصيين لأن الإيداع مشروع عند البر والفاجر ولا يوصى الفاجر وقاله القاضي إسماعيل هما بخلاف الوصيين لا يكون عند أحدهما ولا ينزع منهما ولا يقتسمانه ويجعلانه حيث يثقان به وأيديهما فيه واحدة ا ه باب في بيان أحكام العارية ابن عرفة الجوهري العارية بالتشديد كأنها منسوبة إلى العار لأن طلبها عار والعارة مثل العارية يقال هم يتعيرون العواري بينهم وقيل مستعار بمعنى متعاور أي متداول وفي بعض حواشي الصحاح ما ذكره من أنها من العار وإن كان قيل فليس هو الوجه والصحيح أنها من التعاور الذي هو التداول وزنها فعلية ويحتمل أنها من عراه يعروه إذا قصده فوزنها فاعولة أو فلعية على القلب ولما ذكر ابن عبد السلام كلام الجوهري أنكر عليه كونها منسوبة إلى العار لأنه لو كان كذلك لقالوا يتعيرون لأن العار عينه ياء قلت في المخصص لابن سيده ما نصه وتعورنا العواري وتعورنا الشيء تداولناه وقيل العارية من ذوات الياء لأنها عار على صاحبها وقد تعيروها بينهم قلت وهذا نص بأنها من ذوات الياء ولكن قال ابن سيده في المحكم والعارية المنحة قال بعضهم إنها من العار وهو ضعيف غره قولهم يتعيرون العواري وليس على وضعه إنما هي معاقبة من الواو إلى الياء قلت وقد يرد بأن الأصل عدم المعاقبة ا ه وفي رده على ابن سيده بمثل هذا نظر وفي القاموس والعارية مشددة وقد تخفف والعارة ما تداولوه بينهم والجمع عواري