وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي الوديعة لأحدكما خاصة ونسيته فلا أعلمه الآن تحالفا أي يحلف المتنازعان فيها كل على نفي دعوى الآخر وتحقيق دعواه وقسمت بضم فكسر الوديعة بينهما أي المتنازعين فيها نصفين ونكولهما كحلفهما ويأخذها الحالف وحده ق ابن يونس سمع عيسى بن القاسم فيمن بيده وديعة مائة دينار فأتاه رجلان كل واحد منهما يدعيه لنفسه خاصة ولم يدر لمن هي منهما قال تكون بينهما بعد أيمانهما فمن نكل منهما فلا شيء له وهي كلها لمن حلف محمد لو قال دفعتها لأحدكما ونسيته وأنكرا قبضها حلفا وغرم لكل مائة ومن نكل فلا شيء له فإن نكلا معا فليس على المقر إلا مائة يقتسمانها دون يمين عليه لأنه هو أبى اليمين وردها بعد أن وجبت عليه فإن رجع المودع وقال أحلف أنها لهذا فله ذلك فإن قال أحلف أنها ليست لواحد منهما فلا بد من غرمه مائة يقتسمانها وكذا لو كانت المائة عليه دينا فيما ذكرنا أفاده ابن عرفة ولو قال في مائة دينار دين عليه لا أدري ألفلان هي أم لفلان الآخر فادعاها كلاهما وحلفا غرم مائتين لكل واحد مائة لأن الوديعة في أمانته والدين في ذمته ابن عرفة ابن رشد في كون الدين كالوديعة أو عكسه ثالثها التفرقة المذكورة وإن أودع ذو مال عند اثنين وديعة وتنازعا في حيازتها لحفظها له وغاب جعلت بضم فكسر الوديعة بيد أي في حيازة الشخص الأعدل منهما فإن استويا في العدالة جعلت بيدهما معا يجعلها في محل بقفلين وأخذ كل واحد مفتاحا ق فيها قلت فالرجل يستودع الرجلين ببعضهما عند من يكون ذلك منهما فقال قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في الوصيين يجعل المال عند أعدلهما مالك رضي الله تعالى عنه عنه فإن لم يكونا عدلين وضعه السلطان عند غيرهما وتبطل وصيتهما إذا لم يكونا عدلين ابن القاسم لم أسمع من مالك رضي الله تعالى عنه في الوديعة والبضاعة شيئا وأراه