وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ق فيها لابن القاسم ومن أودعته إبلا فأكراها إلى مكة ورجعت بحالها إلا أنه حبسها عن أسواقها ومنافعك بها فأنت مخير في تضمينه قيمتها يوم تعديه ولا كراء لك أو تأخذها وتأخذ كراءها وكذلك المستعير يزيد في المسافة أو المكتري و تضمن ب سبب دفعها أي الوديعة من مودعها بالفتح لشخص غيرك حال كونه مدعيا أنك يا مودع بالكسر أمرته أي مودعها بالفتح به أي دفع الوديعة لذلك الشخص وأنكرت ذلك وحلفت يا مودع أنك لم تأمر به وإلا وأي إن لم تحلف على عدم أمرك حلف المودع بالفتح أنك أمرته به و إن حلف برئ من ضمانها وإن لم يحلف ضمنها في كل حال إلا ب شهادة بينة على الأمر منك بدفعها لذلك الشخص هذا على ضبطه بالقصر وسكون الميم ويحتمل المد وكسر الميم فلا يضمنها المودع وإذا غرم المودع بالفتح عوض الوديعة رجع المودع بالفتح على القابض بعوض ما غرمه إن شاء ق فيها لابن القاسم من أودعته وديعة فادعى أنك أمرته بدفعها إلى فلان ففعل وأنكرت أنت أن تكون أمرته به فهو ضامن إلا أن تقوم بينة أنك أمرته به أشهب وسواء أودعته ببينة أو بغير بينة سحنون ويحلف ربها فإن نكل حلف المودع وبرئ وإن غرمها الدافع فله أن يرجع على الذي قبضها فيأخذها منه تنبيهات الأول لو مات المودع بالكسر وادعى المودع بالفتح أنه أمره بدفعها إلى فلان ودفعها له فيضمنها ويحلف الوارث على نفي علمه بأمره به الثاني في كتاب صدقاتها لو دفعت في حال صحتك مالا لمن يفرقه في سبيل الله تعالى أو في الفقراء ثم مت أنت قبل إنفاذه فإن كنت أشهدت على ذلك فإنه ينفذ ما فات وما