وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

و تضمن ب سبب انتفاع المودع بالفتح بها كلبس الثوب وركوب الدابة إذا تلفت الشارحان هذا مستغنى عنه بقوله فيما سبق وبانتفاعه بها تت قد يقال أعاده ليرتب عليه قوله والقول له أي المودع بالفتح بيمينه أنه أي المودع بالفتح ردها أي الوديعة لمحلها بعد انتفاعه بها حال كونها سالمة من التلف والعيب ثم تلفت بعد ردها فلا يضمنها إن كان أقر المودع بالفتح بالفعل أي لبس الثوب وركوب الدابة مثلا فإن أنكره وشهدت عليه بينة به فادعى أنه ردها سالمة فلا يقبل قوله محمد أقر المستودع بالفتح بركوب الدابة ولبس الثوب وقال هلك بعد أن رددت فهو مصدق وهو قول أصحابنا ابن عرفة لو هلك ما لبسه المودع من ثوب أو ركبه من دابة ففي تصديقه مع يمينه أنه هلك بعد رده إن ثبت بإقراره وإن أنكر وقامت عليه بينة ضمن تضمينه مطلقا إلا ببينة أنه نزل عنها وهي سليمة ثالثها يضمن حتى يردها لمحمد قائلا هو قول أصحابنا وكتاب ابن سحنون وبعض أصحاب يونس وإن كراها أي المودع بالفتح الوديعة بلا إذن مودعها بالكسر لشخص يركبها أو يحمل عليها متاعا لمكة المشرفة مثلا فانتفع بها المكتري ورجعت الوديعة بحالها الذي كانت عليه سالمة إلا أنه أي إكراءها حبسها أي أخر الوديعة عن بيعها لو كانت حاضرة في أسواقها التي ارتفعت قيمتها فيها فلك يا مودع بالكسر قيمتها أي الوديعة معتبرة يوم عقد كرائه أي المودع بالفتح الوديعة إذ هو يوم التعدي عليها و إذا أخذت قيمتها يوم كرائها ف لا كراء لك فهو للمودع بالفتح لأنه قد تبين ملكه الوديعة يوم إكرائها أو لك أخذه أي كراء الوديعة الذي أكراها به المودع بالفتح و لك أخذها أي الوديعة مع كرائها