وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بقي من رأس المال وإن لم تشهد فالباقي لورثتك ولو فرق باقيه بعد موتك ضمنه لوارثك عياض معناه أن الورثة مقرون بذلك ولو نازعوه لضمن ما فرق وما بقي إن لم يشهد أن يحلف منهم من يدعي علمه بذلك ممن يظن به علمه بذلك أبو الحسن أي نازعوه في أمر الميت به الثالث اللخمي ليس على المودع بالفتح أن يسلم الوديعة بأمارة المودع بالكسر ولا بكتابة وإن اعترف المودع أنه خطه إلا أن يثبت الرسول عند الحاكم أنه خط المودع محمد لأن صاحب الحق ولو كان حاضرا لم يأخذها حتى يشهد له بما يبرأ به يريد أن من حقه الإبراء وإشهاده على القابض لأنه لا يبرأ إذا جحد المودع إلا أن يعترف المودع أنه رضي لصاحبها بتسليمها بذلك أو رضي الآن بتسليمها بذلك فيلزمه ما رضي به وإن رضي أن يدفعها للرسول بغير أمارة ولا كتاب الوديعة عين والمودع موسر جاز برضاه ولزمه ما ألزم نفسه من ذلك فإن أنكر المودع أن يكون أرسله قام المودع بالمثل فإن لم تكن عينا أو المودع معسر لم يجز ورد رضاه لأن في ذلك ضررا على صاحبها إن قال لم أبعث إلا أن يكون الرسول ثقة مأمونا ممن يغلب على الظن صدقه فيمكن من قبضها ويلزم الآخر ما رضي به الرابع إذا رفع المودع الوديعة لغير المودع بأمارة أو كتاب بلا ثبوت أو بمجرد قول الرسول ثم قدم المودع وأنكر بعثه فالقول قوله بيمينه أنه لم يبعثه ولم يكتبه ثم يكون بالخيار بين أن يغرم الرسول أو المودع فإن أغرم الرسول فلا يرجع بها على المودع واختلف إذا أغرمها المودع هل يرجع بها على الرسول فقال ابن القاسم في المدونة إذا صدق الرسول ودفع إليه ثم قدم المودع وأنكر وأغرم المودع كان له أن يرجع بها على الرسول وقال أشهب في مدونته لا يرجع بها وقال ابن المواز إذا دفع بالكتاب أو بإمارة ثم أنكر المودع وحلف ثم أغرم المودع كان له أن يرجع على القابض وعلى قول أشهب لا يرجع عليه وإن قال المودع أمرتني أن أدفعها إلى فلان صدقه عليه وأنكر صاحبها ذلك وأن يكون أذن له في إخراجها من يده فالقول قوله بيمينه ثم يغرمها أيهما شاء فإن