وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو الضياع لقبل قوله قاله في النوادر عن ابن حبيب ثم إن أقام المودع بالفتح بينة برد الوديعة لربها بعد إقراره به أو قيام البينة عليه به وكان جحده أولا ف في قبول بينة المودع الشاهدة له ب الرد أي رد الوديعة لمودعها لأنه أمين ولا ينظر لتضمن جحده تكذيبها واستحسنه اللخمي وعدمه لتكذيبها بجحده ابتداء وهو المشهور خلاف أي قولان مشهوران ق اللخمي اختلف إذا أنكر الإيداع فلما شهدت عليه البينة به أقام البينة بالرد فقيل لا تقبل ببينة لأنه كذبها بقوله ما أودعتني وكذا إذا قال ما اشتريت منك فلما أقام عليه البينة بالشراء أقام هو عليه البينة بالدفع وقيل يقبل قوله في الوضعين جميعا وهو أحسن لأنه يقول أردت أن لا أتكلف بينة ابن حبيب ابن القاسم وأشهب ومطرف وابن الماجشون وأصبغ من استودع وديعة ببينة فجحدها ثم أقر أنه ردها وأقام البينة بردها فإنه ضامن لأنه أكذبها إن قال لم أجدها يريد أو قال ما أودعتني شيئا وأما لو قال ما لك عندي شيء فالبينة بالبراءة تنفعه وكذلك في الغراض والبضاعة ا ه ابن زرقون تحصل فيمن أنكر أمانة ثم ادعى ضياعها أو ردها ثلاثة أقوال الأول لمالك من سماع ابن القاسم يقبل قوله فيهما الثاني لمالك أيضا لا يقبل قوله فيهما الثالث لابن القاسم يقبل قوله في الضياع دون الرد المشهور أنه إن قامت بينة على ضياعه أو رده فإنها تنفعه بعد إنكاره ابن شاس لا يقبل قوله لتناقض كلاميه و تضمن بموته أي المودع بالفتح و الحال أنه لم يوص أي المودع بالفتح بها و الحال أنها لم توجد الوديعة بعينها في تركته فيؤخذ عوضها منها ويحمل على أنه تسلفها أو أتلفها قاله مالك رضي الله تعالى عنه في كل حال إلا أن يطول الزمان ل مرور كعشرين سنة من يوم إيداعها فيحمل على ردها لربها ومفهوم لم يوص أنه لو أوصى بها ولم توجد فلا يضمنها ومنه قوله هي بموضع كذا ولم توجد فيه فتحمل على