وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا بعثها مع غيره إلا أن تحدث له إقامة في بلدة ولم يجد صاحبها ووجد من يخرج إلى حيث أمره صاحبها فله توجيهها ثم قال قال مطرف لو قال الآمر قد أمرتك أن لا تخرجها من يدك ولا تدفعها إلى غيرك وأنكر ذلك المأمور فالمأمور مصدق وإن لم تقم له بينة وقاله ابن الماجشون وأصبغ وقال مطرف فيه لو اجتهد في أنه أمين فإذا هو غير أمين فلا ضمان عليه ا ه و تضمن ب سبب إنزائه بكسر الهمز وسكون النون وبالزاي آخره همز أي إرسال المودع بالفتح الفحل عليها لتحمل بغير إذن ربها فمتن أي الإناث المودعات من الإنزاء بل وإن متن من الولادة قاله ابن القاسم وقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا يضمنها إن ماتت من الولادة وقال أشهب لا يضمنها ولو ماتت من الإنزاء قاله تت وشبه في الضمان فقال كأمة مودعة بالفتح زوجها أي المودع بالفتح الأمة بغير إذن ربها فماتت الأمة من الولادة تت وكذا موتها من وطئها ابن ناجي على المشهور فلو اقتصر على قوله فماتت لكان أحسن لشموله المسألتين ومفهوم أمة إن تزويج العبد لا يوجب الضمان وهو كذلك ويخيره سيده في فسخ نكاحه ففي النوادر ولو كانوا ذكورا فلا يضمن شيئا لأن للسيد أن يجيزه فلا يضمن وقد أجاز فعله وإن فسخه رجع العبد لحاله بلا نقص ا ه ونقله في التوضيح ق فيها ومن أودعته بقرا أو نوقا أو أتنا فأنزى عليهن فحملن فمتن من الولادة أو كانت أمة فزوجها فحملت فماتت من الولادة فهو ضامن وكذلك لو عطبت تحت الفحل و تضمن ب سبب جحد إيداع ها ثم أقر به أو قامت عليه بينة به وادعى ردها أو تلفها فإن استمر على جحده ولم تقم عليه به بينة فلا يضمنها ولو لم يجحد الإيداع وإنما قال لا يلزمني تسليم شيء إليك ثم قامت للبينة عليه بالإيداع فادعى الرد