وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أنها سرقت بعد موته أو حال مرضه وظاهر إطلاق المصنف كابن الحاجب سواء ثبت الإيداع ببينة أو اعتراف المودع وقبله ابن هارون وابن عبد السلام والمصنف وتبعهم صاحب الشامل وتعقبهم ابن عرفة ونصه ابن الحاجب ومتى مات ولم يوص بها ولم توجد ضمن قال مالك رضي الله تعالى عنه ما لم تتقادم كعشر سنين فقبله ابن هارون بإطلاقه وكذا ابن عبد السلام وأتى بما يدل على العمل بإطلاق لفظه فقال استشكل ذلك بعضهم لأن الأصل فيما قبض على الأمانة أنه باق على ذلك وقصارى هذه القرينة أن توجب شكا والذم لا تعمر بالشك ولأجل هذا استثنى مالك رضي الله تعالى عنه بقوله ما لم تتقادم لضعف موجب الضمان في الأصل ولو وجب محققا ما سقط بهذا الطول ورأى أن هذا الطول يدل على أن ربها أخذها وما يشبه هذا من الاحتمالات المنضمة إلى الأصل في سقوط الضمان ثم قال ابن عرفة وهذا يدل من تأمله على فهمه وحمله لفظ ابن الحاجب على الإطلاق سواء كانت هذه الوديعة ثابتة ببينة أو باعتراف المودع وليس الأمر كذلك بل ظاهر المدونة في كتاب الوديعة والقراض ذلك وهو ثبوت كونها في ذمته مطلقا كانت ببينة أو اعتراف لكن هذا الإطلاق يقيده سماع ابن القاسم سئل عن الوديعة يقر بها الذي هي عنده دون بينة عليه قال مالك رضي الله تعالى عنه لهذه الأمور وجوه أرأيت لو مر عليها عشرون سنة ثم مات فقام ربها يطلبها ما رأيت له شيئا وكأني رأيته يرى إن كان قريبا أن ذلك له وهو رأيي لو كان إنما لذلك السنة وشبهها ثم مات ثم طلب الذي أقر له لرأيته في ماله ا ه ابن رشد وهذا كما قال إن من أقر بوديعة دون أن يشهد بها عليه ثم مات ولم توجد أن لا شيء عليه إن طالت المدة لأنه لو كان حيا وادعى ردها لكان القول قوله بيمينه ثم