وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أودعت لمسافر مالا فأودعه في سفره فضاع ضمن ومن أودعته مالا فدفعه إلى زوجته أو خادمه لترفعه له في بيته ومن شأنه أن يدفع إليها فلا يضمن ما هلك منه وهذا مما لا بد منه كذلك إن دفعه إلى عبده أو أجيره الذي في عياله أو رفعه في صندوقه أو بيته ونحوه فلا يضمنه ويصدق في أنه دفعه إلى أهله وأنه أودعه على هذه الوجوه التي ذكرنا أنه لا يضمن فيها وإن لم تقم له بينة ابن يونس وكان المودع أودعه على ذلك فصار كالإذن له في ذلك ولم لم يكن من شأنه أن ترفع له زوجته أو أمته وأنه كان لا يثق بماله إليهم ودفع الوديعة إليهم فإنه يضمنها وظاهر الكتاب يؤيد هذا محمد إن لم يكن شيء من هذا ورفعها عند غير من يكون عنده ماله والقيام له يضمنها واستثنى من إيداعها لغير زوجة وأمة معتادين به فقال إلا إيداعها لعورة بفتح العين المهملة وسكون الواو وأي صفة وحالة يخشى ضياع الوديعة بسببها إن بقيت في محلها كانهدام الدار أو زيادته ومجاورة من يخشى شره حدثت أي تجددت العورة بعد الإيداع فلا يجب ضمانها فإن تقدمت على الإيداع وعملها المودع بالكسر فليس للمودع بالفتح إيداعها فإن أودعها فيضمنها ق اللخمي إذا خاف المودع عورة منزله أو جار سوء وكأن ذلك أمرا حدث بعد الإيداع جاز له أن يودعها ولا يضمنها وإن كان ذلك متقدما قبل الإيداع والمودع عالم به لم يكن له إيداعها فإن أودعها فيضمنها أو أي وإلا إيداعها ل إرادة سفر من المودع بالفتح عند عجزه عن الرد أي رد الوديعة لمودعها لغيبته ولا وكيل له فلا يوجب ضمانها ق فيها إن أراد المودع بالفتح سفرا أو خاف عورة منزله وربها غائب فليودعها ثقة ابن عرفة ظاهره ولو كان دونه في ثقته فسفره وخوف عورة منزله عذر أبو محمد ولا يضمنها ولو دفعها بغير بينة ابن يونس كدفعه لزوجته وخادمه وينبغي على أصولهم ضمانه إن لم تقم له بينة لدفعه لغير من دفع إليه لكنهم لم يضمنوه لعذره ومفهوم الطرف داخل فيما قبل