وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الاستثناء وظاهره كالمدونة لا فرق بين العين وغيرها وتردد البساطي في جعل العجز عن الرد قيدا في هذه فقط أو في التي قبلها أيضا البناني كلام المدونة صريح في رجوعه لهما كما في ق وطفى قال هذا التردد وما ذكره البساطي من أن ظاهر الروايات أنه في السفر فقط وقبول ذلك قصور مع قولها وإن أراد سفرا أو خاف عورة منزله ولم يكن صاحبها حاضرا فيردها إليه فليودعها ثقة ولا يعرضها للتلف ثم لا يضمن ا ه وبالغ على عدم الضمان بالإيداع لعذر حدث فقال هذا إن أودعها بحضر بل وإن أودع المودع بالفتح الوديعة لغيره بسفر ابن عاشر الظاهر إن أودع بالبناء للفاعل راجع لقوله إلا لعورة حدثت وأشار به لقول المدونة وإذا أودعت مسافرا في سفره مالا فأودعه فضاع ضمن ابن القاسم وأشهب إلا أن يضطره اللصوص فيسلمه لمن ينجو به ا ه والمعنى أن من أودع وديعة تحت يده لعذر فلا يضمنها ولو أودعها لغيره في السفر ا ه البناني وبه ينتفي التكرار مع ما تقدم على ما هو الصواب ووجب على المودع بالفتح إذا خاف على الوديعة من عورة منزله التي حدثت أو أراد السفر وإيداع الوديعة عند غيره فيجب عليه الإشهاد لعدلين ب معاينة العذر الذي حدث ولا يكفي قوله اشهدوا أني أودعها لعذر ق فيها لا يصدق في إرادة السفر أو خوف عورة المنزل إلا ببينة اللخمي إن ثبت الإيداع والوجه الذي أوجبه وهو خوف موضعه أو للسفر برئ المودع و إن أودع المودع بالفتح الوديعة لعذر ثم زال العذر الموجب إيداعها بأن رجع من سفره أو بنى بيته أو انتقل عنه جار السوء ورد الوديعة لمحل إيداعها ثم تلفت منه أو أودعها عند غيره لغير عذر ثم ردها ممن أودعها عنده لمحل إيداعها الأول ثم تلفت منه برئ المودع بالفتح من ضمانها إن رجعت الوديعة من المودع الثاني للمودع الأول