وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كمه ملقاة لم يكن حرزا ثم قال ابن عرفة قول مطرف وابن الماجشون وابن حبيب في سقوطها من كمه لا يضمنها خلاف ما قاله في الزاهي وبه يفسر كلام ابن الحاجب ا ه وفي الشامل ولو نسيها في محل إيداعها ضمنها على المنصوص ثم قال لا إن نسيها في كمه فسقطت على الأصح ابن الفاكهاني هذا أصل مختلف فيه بين أصحابنا فمنهم من جعل نسيانه جناية منه ومنهم من عذره به والله أعلم ولا تضمن إن شرط المودع بالكسر عليه أي المودع بالفتح الضمان بلا سبب من أسبابه لأنه شرط مخالف لحكمها و تضمن ب سبب إيداعها أي الوديعة من المودع بالفتح عند غيره وتلفت وإن كان الثاني أمينا إذ لم يرض المودع بالكسر إلا بأمانة الأول إن أودعت عنده بحضر بل وإن أودعت عنده وهو متلبس بسفر فليس إيداعها عنده وهو مسافر عذرا مبيحا لإيداعها عند غيره ومحل ضمانه إن أودعها لغير زوجة وأمة فإن أودعها لزوجته أو أمته فضاعت فلا يضمنها عند الإمام مالك زاد ابن القاسم رضي الله تعالى عنهما إن اعتيدا أي الزوجة والأمة بالإيداع عندهما من الزوج والسيد وحفظهما له ما أودعهما إياه وحمله أكثر الشيوخ على التفسير والتقييد لقول الإمام وأقلهم على خلافه ومفهوم الشرط الضمان إن أودع زوجة أو أمة لم يعتد إيداعه عندها فضاعت بأن أودعها عقب تزوجها أو تملكها أو لم يأتمنها على ماله وشمل غير الزوجة والأمة أجير الخدمة والعبد اللذين في عياله وجعلهما في المدونة كالزوجة والأمة وعليه درج صاحب الشامل وهل حكم إيداع الزوجة عند زوجها كحكم إيداعه عندهما أو لا قولان وأسقطت تاء التأنيث من اعتيد باعتبار كونهما شخصين وإلا فهي لازمة أفاده تت ق ابن عرفة موجب ضمانه الوديعة تصرفه فيها بغير إذن عادي أو جحدها فما فوقهما فيها مع غيرها إيداعه إياها لا لعذر في غيبة ربها يوجب ضمانه إياها وفيها إن