وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الباقي فيحط الواحد من الاثنين يبقى واحد فيحط من ثلاثة يبقى اثنان فيحطان من أربعة يبقى اثنان أيضا فيحطان من خمسة تبقى ثلاثة فتحط من ستة تبقى ثلاثة أيضا فتحط من سبعة تبقى أربعة فتحط من ثمانية تبقى أربعة أيضا فتحط من تسعة تبقى خمسة فتحط من عشرة تبقى خمسة أيضا وهو المقر به وصح الاستثناء بما يدل عليه عرفا ولو خالف اللغة بعدم أدائه لغة كقوله له أي زيد مثلا هذه الدار التي في حوزي والبيت الفلاني منها لي ابن عرفة الشيخ عن كتاب ابن سحنون من أقر بدار في يده أنها لفلان إلا بيتا معلوما فإنه لي قبل استثناؤه وكذا إلا تسعة أعشارها ومن قال هذه الدار لفلان ونصفها لي صدق قاله أشهب وسحنون وابن المواز ابن عبد الحكم لو قال غصبته جميع هذه الدار وبيتها لي فلا يقبل وقد أقر بغصبه جميعها كأنه قال غصبته بيتا هو لي ولو قال هذه الدار لفلان ولي بيت منها صدقه مع يمينه ابن عبد الحكم عن أشهب قوله غصبت هذه الدار لفلان وبناؤها لي أو بيت منها لي أو قال في الجبة بطانتها لي إذا نسق الكلام مثل قوله هذا الخاتم لفلان وفصه لي و صح الاستثناء بغير الجنس المستثنى منه ك قوله لفلان علي ألف إلا عبدا على الأصح وعبر عنه ابن راشد بالمشهور فيوصف ويقوم وتطرح قيمته من الألف ولذا قاله وسقطت قيمته أي العبد من الألف وفهم منه أن قيمته أقل من الألف وإلا كان استثناء مستغرقا لا يتأتى إسقاطه وكذا له عندي عبد إلا ثوبا فتطرح قيمة الثاني من قيمة الأول ابن عرفة والاستثناء من غير الجنس المازري مذهبنا صحته ابن سحنون لو قال له علي مائة دينار إلا عشرة دنانير متفق على جوازه فيسقط المستثنى من المستثنى منه بصرفهما وعلى صحته في القمح من الدنانير تسقط قيمته منها وكذا في مائة دينار إلا عبدا أو ثوبا يصفهما المقر وتطرح قيمته وكذا في له عندي عبدا إلا ثوبا